Get Adobe Flash player

دور الأنشطة المدرسية في بناء العملية التعليمية

المُقدّس والآخر

منظورات عراقية يابانية للتاريخ والثقافة والاثار

الكشف المبكر لسرطان الثدي

تطبيقات متقدمة في تحديث مناهج الدراسات التاريخية: العصف الذهني انموذجا

رؤية ورسالة بيت الحكمة

رؤية ورسالة بيت الحكمة

الخطة الاستراتيجية

الخطة الاستراتيجية

مجلات بيت الحكمة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

الساعة الآن

معرض المرئيات


رئيس الوزراء : وصلنا الى مناطق منسية بالرغم انها مناطق مأهولة بالسكان لم تدخل فيها الخدمات .

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

مؤتمر دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

تفاصيل الخبر

(حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات)


2023-12-03

(حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات)

(حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات)

عقد قسم تمكين المرأة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة / جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان (حملة ال (16) يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات) ،يوم الأحد الموافق 3/12/2023 الساعة العاشرة صباحاً على قاعة المرحوم محمود علي الداود في بيت الحكمة .
ترأست الجلسة: م.د.هديل سعدي موسى/ الجامعة المستنصرية
وبمقررية الانسة ياسمين عبدالرزاق بيجان / رئيسة قسم تمكين المرأة
في مستهل الندوة رحبت د. هديل بالحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمناصب.
وتضمنت الندوة ثلاثة محاور :-
1-    المحور الاجتماعي / أ.م.د. صبا حسين / رئيسة قسم السياسات والتشريعات/ مركز دراسات المرأة عنوان ورقتها البحثية ( ظواهر العنف الاجتماعي في المجتمع العراقي بعد عام 2003).
تحدثت الدكتورة ببحثها عن الساحة الاجتماعية العراقية بعد 2003 وحصول متغيرات عديدة في المجال السياسي والاقتصادي الذي انعكس بدوره على الواقع الاجتماعي ، وما ترتب عنها من وضع امني غير مستقر وتغيرات في المنعطف السياسي واستخدام القوة من قبل القوات الأمريكية ضد المدنيين الذين إطالتهم حالات الاعتداء من القوات المحتلة في المدن  وظهور جماعات مسلحة تبنت العمليات الانتحارية بحق المدنيين والحروب التي حدثت في بعض المدن العراقية بين القوات المتحالفة والفصائل المسلحة، تضافرت هذه العوامل على ان يتفق الباحثين بان المجتمع العراقي شهد حالة عنف واضحة المعالم بعد عام 2003 ومن الدلالات على ذلك ،بدأنا نسمع ونشاهد اشكال من العنف الممارس على الاطفال والنساء وكبار السن الى جانب ردود افعال قوية اتصفت بالعنف في اجواء تربوية وثقافية ، ومن ابرز مظاهر العنف في المجتمع العراقي والمتمثلة بالعنف الأسري في مجال الطب النفسي وعلم النفس بأنَّه عدوانٌ شديدٌ وانتهاكٌ لحُرمة الآخرين في الأسرة، وهو سلوكٌ مُندفعٌ وغير سوي، وينمُّ عن اضطرابٍ في الشخصية والفِكر، وله مُضاعفاتٌ خطيرةٌ تؤثِّر في كافة أفراد الأسرة، وفي استقرارها ومُستقبل أبنائها، فهو سُلوكٌ مُخالفٌ للأخلاق وللقيم ولتعاليم الأديان.
   واشارت الدراسات الاجتماعية النفسية بان الإنسان لا يُولَد بطبعه عنيفاً، وإنَّما يكتسب العنف من البيئة والأسرة والمدرسة ، و ينتشر داخل الأسر المُفكَّكة، وافرادٍ تعرضوا للعنف الأسري في صِغَرِهم. وتشير منظمة الأسرة العالمية إلى أنَّ مُعظم عواقب العُنف الأسري غالباً ما تكون ماديةً مثل: الضرب، والإيذاء، والكسر، والإتلاف، والإهانة.
ويعد العنف الممارس على الأطفال أسوأ أنواع العنف كون الأطفال البذرة الاساسية لنمو المجتمع ، ان المجتمع المتقدم ينعم بالسلام والتسامح  يجب ضمان حياة كريمة للأطفال ، لان التعرُّض إلى العنف في المراحل المُبكِّرة من العمر يؤدي إلى إضعاف النمو العقلي والفكري، ممَّا يؤثر بدوره إلى ضعف مستوى التحصيل الدراسيِّ للأطفال الذين يتعرَّضون إلى العنف، ومن الممكن أن يُلحِق الأذى بأجزاءٍ أخرى من الجهاز العصبي والنسيج العضلي الهيكلي والدورة الدموية والغدد الصماء؛ كما يمكن أن يضرَّ الأجهزة التنفسية والمناعية والتناسُلية، ومن الممكن أن يكون لهذه الأضرار عواقب مُرافقةٌ طيلة الحياة، ما قد يؤدِّي إلى ضعف الإنجاز المهني. الى جانب البعض منهم  يُصابوا بعددٍ كبيرٍ من الأمراض غير السارية مثل: السرطان، أو داء السُكري، أو أمراض القلب والأوعية الدموية.
ويقوم مُعظم الأطفال المُتعرِّضون إلى العنف بأعمالٍ وسلوكيات غير صحيحة، كقيامهم بسلوكيات عنيفةٍ وعدائية، أو أن يلجئوا إلى التدخين أو الكحول أو المُخدرات، وعدم الرغبة في التعليم وغالباً ما يواجهون صعوباتٍ كبيرةً في الحصول على عمل في الحياة المهنية، أو في الحفاظ على العمل الذي حصلوا عليه. ومن المُمكن أن يُعانوا من مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق، وقد يتفاقم الأمر ليُصبح أشد خطورةً في بعض الأحيان، ممَّا يودي بهم إلى الانتحار.
ومن اشكال العنف العقاب القاسي، والإهمال من قبل الأبوين او المُربيَّات او مقدِّمي الرعاية المأجورة، او الأشخاص الذين لهم سُلطةٌ داخل المنزل؛ ومن الممكن أن يكون هذا النوع من العُنف موجوداً أيضاً في دور الأيتام والمدارس. الى جانب اشكال اخرى مثل : السُخرية، والتهديدات، وتقييد تحرُّكات الأطفال، والتوبيخ، والنبذ، والتمييز، والترهيب.
اما العنف ضد كبار السن- فقد شهد ارتفاع ملحوظ في المجتمع العراقي ، من خلال ارسال الابناء اهاليهم الى دار العجزة ، او عدم رعايتهم واهمالهم وطردهم من بيوتهم وعدم البر بوالديهم، الى جانب العنف الذي يمارس على كبار السن من قبل دار رعايتهم، فعشرات القصص المأساوية تكشف هذه الحقيقة، سواء في دور الرعاية أو في الشوارع أو على أبواب المحاكم ومراكز الشرطة، أو في  البيوت، مع اهمال الاهتمام الحكومي والإعلامي بهذه الشريحة.
وفي ختام حديثها توصلت الى وضع جملة من التوصيات :-   
-     ان العنف الاسري ناتج عن الوضع الاقتصادي الذي تعانيه الأسرة وعدم قدرة الزوج على تلبية متطلبات الحياة بفعل البطالة وعدم توفر فرص عمل ، لذا يتطلب الأمر وضع دراسة اقتصادية تعمل على رفع المستوى المعيشي وتحقيق ضمان اجتماعي للأسرة.
-     أن انتشار المخدرات والإصابة بالاكتئاب والقلق كلها عوامل تدفع إلى سلوك عدواني خصوصا مع المقربين، فازدادت بذلك معدلات تعنيف النساء، لذا من الضروري توفير عيادات نفسية متنقلة، الى جانب وضع دور خاصة بالمعنفات ، توفير مصادر الدخل والقضاء على الفقر داخل الأسر.
-     وضع جملة قوانين صارمة للحد من العنف ، بشكل يكفل محاسبة الشخص الذي يمارس العنف من جهة وحماية من يقع عليه العنف .
-     تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني والاعلام والمؤسسات الاكاديمية في خلق ثقافة توعوية بالعنف والقوانين التي تحمي الفرد من خلال إقامة ورش توعوية وتعليمية وتثقيفية لتوعية وإنارة عقول المواطنين للتخلص من  الظاهر السلبية التي باتت تثقل كاهل الأسرة والمجتمع.
-     تفعيل قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، المطروح داخل قبة البرلمان منذ عام 2011 وتبنته جهات حقوقية واجتماعية ورعته منظمات مدنية معنية بحقوق الأسرة والطفل بشكل خاص، ووضعت له أطر مدروسة تضمن الحد من العنف المشاع وردع المتسبب بالعنف.
2-     المحور القانوني / أ.م.د. بشرى سلمان العبيدي/كلية الرافدين الجامعة – قسم القانون عنوان ورقتها البحثية( اثر التشريعات في الحد من العنف ضد المرأة - دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 11 لسنة 1969 النافذ ومشروع قانون العقوبات العراقي الجديد )
اشارت الدكتورة بورقتها مابين الماضي والحاضر مشيدة بمكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية المتميزة في العراق ومنذ القدم ، فشريعة حمورابي اوجدت العديد من النصوص التي تنظم الأسرة وتحفظ مكانة ودور المرأة البابلية في العراق القديم. فقد كان للمرأة حق الطالق من زوجها ولها حق رعاية الأولاد وحق ممارسة العمل التجاري ولها أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها الحق في الرعاية والنفقة كما وضعت عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيء معاملة المرأة أو ينتهك حقا من حقوقها الثابتة في القانون المذكور .
اما في العصر الحديث كانت المرأة في العراق تتمتع بحماية أفضل نسبيا القرن الماضي، ويمكن رصد بداية التدهور السريع لحقوق المرأة في العراق بعد حرب الخليج عام 1991 ،كذلك ساهمت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق إثر حرب الخليج عام 1991 إلى تفاقم المشكلة.
إن العنف ضد النساء يعد مصدرا لمعاناة آلاف من النساء, اللواتي تتم أهانتهن بقوانين تمييزية وممارسات تعسفية مؤسسة على استضعافهن كجنس كأن يتم ضربهن أو اغتصابهن التحرش الجنسي بهن هتك عرضهن, سواء في إطار العائلة أم الشارع أم في أماكن العمل, أو توجيه السب والشتم أو الاهانة لهن أو الاختطاف أو زنا المحارم أو الخيانة الزوجية أو الايذاء أو .... الخ وكل هذه المظاهر تشكل عنفا, فكيف للعنف وللقهر والاضطهاد أن يتخذ مرجعيته ومصداقيته وتزكيته من القوانين؟ فالقوانين وجدت لحماية حقوق افراد المجتمع .
واكدت الباحثة ان لحكم القانون ثلاثة مفاهيم (السيادة المطلقة للقانون الذي تطبقه المحاكم، المساواة أمام القانون وهذا يعني خضوع جميع الطبقات لقانون البلاد الذي تطبقه المحاكم, وينبني عليه انه لايوجد إنسان فوق القانون ويطبق على عامة الناس كما يطبق على الموظفين فالخضوع للقانون واجب على الجميع ، فالحرية تستلزم نظاما قانونيا يحمي الحريات الاساسية ، أن الدستور ليس هو مصدر حقوق الفرد  بل هو نتيجة هذه الحقوق).
كما اشارت الى لمادة (41) الا جريمة إذا وقع الفعل استعماالً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعماال للحق،تأديب الزوج لزوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفا.
ونص القانون العقوبات الجديد على مشروع قانون العقوبات العراقي المقدم من مجلس القضاء الاعلى الى رئاسة الجمهورية ومنها الى مجلس النواب العراقي في 2021 قد الغى هذه الفقرة من المادة (42) الخاصة باستعمال الحق في هذا المشروع، وهناك العديد من المواد التي اشارت اليها الباحثة اذكر جزء منها:-
المادة 377 - تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنى في منزل الزوجية ونص القانون المادة (368) منه تنص على "اوال- تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية مالم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره العلم بها . ثانيا – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند )اوال( من هذه المادة الزوج الجاني ومن زنا بها". هنا المشروع ساوى بالعقاب عن الفعل ذاته دون تحديد لمكان معين الارتكاب الجريمة ألي من الجانيين تبعا لجنسهم
المادة 380 - كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بنا ًء على هذا التحريض يعاقب بالحبس نصت المادة )371( من المشروع على "اولاً – يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثلاثسنوات كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناءأً على هذا التحريض . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة اذا لم يقع فعل الزنا بنا ًء على هذا التحريض.
المادة 385 - "يعاقب بالسجن مدة الاتزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او الط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او مالحظتها او ممن له سلطة عليها. وال يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه اال بناء على شكوى من المجنى عليها او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها، ان المادة (383) قررت ان عقوبة مواقعة الجاني الحدى محارمه الى الدرجة الثالثة هي االعدام والعقوبة ذاتها ان كانت اتمت الثامنة عشر من عمرها او اتمت الخامسة عشر من عمرها او كانت لم تتمها وان كانت المواقعة برضاها او بدون رضاها او ادى الفعل الى موتها او ادى الى ازالة بكارتها او حملها ) ومن هذه المادة فقد قررت عقوبة السجن المؤبد او المؤقت على من واقع احدى محارمه او الط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشر من عمرها , وعد ت حمل، وهناك العديد من
واختممت ورقتها ببعض التوصيات:- اكدت على مسالة الوعي للقاضي .
-    وكذلك الوعي للجهات المسؤولة.
3-  المحور النفسي / أ.م.د. ناز بدر خان السندي / كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية /جامعة بغداد
عنوان ورقتها البحثية ( اثار العنف النفسي ضد المرأة)
استهلت الباحثة بتعريفها للعنف النفسي ضد الرأة انه اي فعل عنييف يمارس بحق الرأة ويحتمل ان ينجم عنه او يؤدي إلى اذى او معاناة اي يتسبب في آذى العنف بأنه الحرمان من الحرية سواء كان بدني او جسدي او نفسي ومن اشكال العنف ( العدوان ، الاهانة ،القسوة ، النتقاص ، الحرمان) وهناك عدد من الاثار النفسية ضد الرأة (ظهور الميول الانتحارية عليها ، الإصابة بالكآبة ،الشعور بالنقص،اضطراب في الوزن ، فقدان الشعور بالثقة ،تحفيز الذات ، الجهاد الدائم ،عدم القدرة على اتخاذ القرار، القلق والارباك).
وهناك اثار جسدية وصحية من جراء العنف النفسي ضد الرأة( التعرض للاصابة بالامراض، التعرض للاجهاض، اضطراب النوم ، فقدان الشهية ،اضطراب الاجهزةالداخلية كالقولون والقلب والمعدة)
واختممت ورقتها ببعض التوصيات:-
-    تفعيل دور الطبيب النفسي للمناطق الشعبية بشأن الجهل من زواج القاصرات.
-    عمل دراسات ميدانية مع فريق عمل أسبوعي او شهري او عمل كروبات لوضع الحلول وحل المشكلات.
قد حضر النشاط نخبة من الأساتذة  المتخصصين والأكاديميين والباحثين في الشأن البيئي الذين اغنوا الورشة بمداخلاتهم وتعقيباتهم.
وبختام الجلسة  وزعت الشهادات التقديرية على رئيسة الجلسة والباحثات المشاركات تقيماً لبحوثهن القيمة.
 

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 20
عدد زوار اليوم : 423
عدد زوار أمس : 1141
عدد الزوار الكلي : 1785833

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية