تفاصيل الخبر
العراق والمعاهدات الدولية – الانضمام .. المزايا والمصالح
2019-03-25
العراق والمعاهدات الدولية – الانضمام .. المزايا والمصالح
اقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وبالتعاون مع كلية القانون الجامعة المستنصرية الحلقة النقاشية الموسومة (( العراق والمعاهدات الدولية – الانضمام .. المزايا والمصالح )) وذلك يوم الاثنين المصادف 25/3/2019 وعلى قاعة بيت الحكمة.
ترأس الجلسه أ.د. تميم طاهر احمد ( كلية القانون الجامعة المستنصرية )بمعية مقرر الجلسة المترجم الاقدم ام كلثوم اياد احمد (قسم الدراسات القانونية / بيت الحكمة)وبمشاركة نخبة من الاساتذة وهم :
الباحثون
1. الاستاذ الدكتور حيدر ادهم
2. الاستاذ المساعد الدكتور خالد سلمان
3. الاستاذ المساعد الدكتور فاروق ابراهيم
4. الاستاذ المساعد الدكتور مهند ضياء
5. الاستاذ المساعد الدكتور محمد عزت
6. الاستاذ المساعد الدكتور مالك منسي
7. الدكتورة هاله هذال
افتتحت الحلقة النقاشية بالترحيب بالحضور ثم اعطى فكرة عامة عن الموضوع بان المعاهدات الدولية تلعب الدور الأكبر في مجال القانون الدولي وسيادة واحترام مبادئه لذلك جاء الاهتمام بدراسة المعاهدات الدولية وبيان آثارها المهمة في حياة الدول. اذ تشكل المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية جزءا هاما من القانون الدولي فقد بدا ظهور المعاهدات الدولية كوسيلة اتصال بين الشعوب مند العصور القديمة، فهي الإداة القانونية الأساسية للتعبير عن الإرادة الوطنية في العلاقات الدولية والوسيلة السياسية لصراع الإرادات لحماية مصالحها الوطنية . ثم بدأت الحلقة ببحث الدكتور حيدر ادهم من كلية الحقوق /جامعة النهرين وبحثه الموسوم جوانب من اليات ضمان الامتثال لاتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (دعوة لانضمام العراق الى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية واشياء اخرى )تناول من خلاله توقيع العراق على اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبرمة عام 1966 بتاريخ 18 شباط 1969 وصادق عليها بموجب القانون رقم 193 لسنة 1970 وهي اتفاقية دولية مهمة للغاية دخلت دور النفاذ في 3 كانون الثاني من العام 1976 وكانت تتضمن اليات محددة لضمان الامتثال لها تمثلت على وجه التحديد بنظام تقديم التقارير من جانب الدول الاطراف بموجب المادة (16) منها إذ يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصورة رسمية رصد الامتثال لشروط الاتفاقية, كما جرى انشاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام 1985 نظرا لقصور الية الامتثال السابقة, واللجنة المذكورة تتالف من مجموعة من الخبراء المستقلين تعمل بالتوازي مع اللجنة المعنية بحقوق الانسان والمنشئة طبقا لاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, وتعمل اللجنة عن طريق النظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف في جلسات عامة يحضرها ممثلين عن الدولة الطرف المعنية في مناقشة تستهدف تحقيق حوار مفيد للاطراف المعنية بحيث يتمكن اعضاء اللجنة من صياغة تعليقات يعتقدون انها مناسبة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
وان القديم والجديد في سياق ما تقدم يتمثل بقيام الجمعية العامة للامم المتحدة باعتماد بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية بموجب قرارها المرقم (A/RER/63/117) الصادر بتاريخ 5 اذار من العام 2009 (الجلسة العامة 66 في 10 كانون الاول 2008) والذي تضمن تعزيز اليات تحقيق مقاصد اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق انشاء اليات جديدة لضمان امتثال الدول الاطراف, وهذه الاليات تتمثل بالاتي:
1-تلقي البلاغات:- نصوص البروتوكول الاختياري اختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تلقي البلاغات, من قبل او بالنيابة عن افراد او جماعات من الافراد يدخلون ضمن ولاية دولة طرف ويدعون انهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لاي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة في العهد, اضافة الى اختصاص اللجنة في النظر بهذه البلاغات "المادتين 1 – 2) ويقع التزام على الدولة الطرف المتلقية للبلاغ بتقديم تفسيرات او بيانات مكتوبة خلال ستة اشهر.
2-الرسائل المتبادلة بين الدول:- حيث يجوز لاي دولة طرف في البروتوكول ان تعلن في اي وقت, وطبقا للمادة (10) منه انها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الرسائل التي تدعي فيها دولة طرف ان دولة طرف اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية, والنظر في هذه الرسائل. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها الا اذا قدمت من دولة طرف اصدرت اعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في ما يتعلق بها. ولا تتلقى اللجنة اية رسائل اذا تعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان على ان يجري تبادل الرسائل الواردة طبقا لاجراءات او اليات حددتها هذه المادة اذ تعمل اللجنة اولا على محاولة تسوية المسالة وديا بين الدولتين في غضون ستة اشهر من استلام الدولة المتلقية للرسالة الاولى, وبعكسه – اي عدم تحقق تسوية للمشكلة – يحق لاي من الدولتين احالة المسالة الى اللجنة بواسطة اخطار موجه الى اللجنة والى الدولة الاخرى.
3- اجراء التحري:- حيث يجوز لكل دولة طرف في البروتوكول ان تعلن في اي وقت انها تعترف باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من البروتوكول, وللجنة عند تلقيها معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة او منتظمة من جانب دولة طرف لاي من الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية ان تدعو تلك الدولة الطرف الى التعاون في فحص المعلومات والى تقديم الملاحظات بشان هذه المعلومة. وللجنة ان تعين عضوا او اكثر من اعضائها لاجراء تحر سري وتقديم تقرير على وجه الاستعجال الى اللجنة, ويجوز ان يتضمن التحري القيام بزيارة لاقليم الدولة الطرف, متى استلزم الامر ذلك وبموافقتها, وتدرس اللجنة نتائج التحري وتحيلها الى الدولة الطرف المعنية مشفوعة باية تعليقات او توصيات, وتقدم الدولة الطرف ملاحظاتها الى اللجنة خلال ستة اشهر من تلقي الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات التي احالتها اللجنة.
و من جانب اخر تم تبني الميثاق العربي لحقوق الانسان من جانب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره المرقم 270 د.ع (16) في 23/5/2004 والعراق طرف فيه, كما جرى تبني النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان من جانب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في جلسته (142) رقم 7790 – د.ع (142) ج 3, بتاريخ 7/9/2014 حيث يمكن ان يدخل حيز النفاذ في حالة مصادقة سبعة دول عربية اعضاء في الجامعة عليه, ولم تصدق على النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان حتى تاريخ كتابة هذه السطور (28/2/2019) سوى المملكة العربية السعودية, ويجري الحديث على المستوى السياسي عن امكانية تصديق جمهورية اليمن عليه ايضا لكن هذا العدد سيبقى غير كاف لدخول النظام المذكور دور النفاذ, وهذه دعوة اخرى لدراسة امكانية انضمام العراق اليه رغم وجود مجموعة من الملاحظات الجوهرية ذات الصلة بمدى امكانية تصور فعالية تحقيق النظام الاساسي للمحكمة شيئا للمواطن العربي.
ومن ثم قدم الاستاذ المساعد الدكتور خالد سلمان من كلية القانون/ الجامعة المستنصرية بحثه الموسوم (تأصيل المعاهدات )سلط الضوء على المعاهدات الدولية وانها ليست وليدة اللحظة بل تعود الى عصور قديمة فأينما وجدت الدول ، وجدت المعاهدات فمنذ العصور القديمة كانت المعاهدات اداة حاسمة في فن الحكم والدبلوماسية في نهضة الشعوب ، والتي لعبت دورا لايمكن انكاره في تطوير قواعد القانون الدولي – في الحرب وفي السلم لذا تعد المعاهدات الدولية من اهم مصادر القانون الدولي العام .
لذا يرى المحكم بلومبي الذي كان احد المحكمين في اللجنة الفرنسية – الفنزولية المختلطة الناظرة في شركة جان مانيان في بداية القرن العشرين 1906 حول المطالبات (سمى المعاهدة عهد رسمي بين الامم).ومن خلال هذا الطرح المختصر وصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات:
1- وضعت المبادئ الاساسية للدول القوية
2- اقامت مسؤولية كل دولة على حدة
3- تنظيم العلاقات بين الدول ويحكمها القوانين .
وبعدها قدم الاستاذ المساعد الدكتور فاروق ابراهيم من كلية القانون / الجامعة المستنصرية بحثه الموسوم( اتفاقية مونتريال لعام 1999 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي المزايا – ضرورات الانضمام اليها) تحدث في البدء عن اهم الانجازات العلمية في القرن العشرين ومنها الطائرة وذلك بفضل المزايا التي تتمتع بها عن وسائل النقل الاخرى ومنها قدرتها على قطع مسافات بعيدة خلال مدة قصيرة فضلا عن تحقيقها مقتضيات الامن والراحة للراكب بعد التطور الكبير الذي شهده كميدان صناعة الطائرات كما وادرك المشرع الوطني المخاطر الناشئة منها ومنها الاضرار التي تلحقها بالركاب او امتعتهم والاضرار التي تلحق بشاحني البضائع وكذلك مايلحق بالطائرات والاموال والاشخاص من ضرر في حال سقوطها او سقوط اشياء منها فضلا عن ما تشكله منمخاطرة من تهديد لسيادة الدولة وامنها ، لذا اتجهت الدول الى وضع القواعد التي تنظم سلامة الملاحة الجوية ومنها النظام القانوني للطائرة ومايتصل به من احكام تتعلق بتسجيلها وجنسيتها والتصرفات التي ترد عليها وغيرها مايلزم من المطارات من احكام وهذا ماتم خلال توقيع معاهدة باريس عام 1919 التي نظمت هذه القواعد المتعلقة بسيادة الدولة على اقليمها .
اما بشأن التنظيم القانوني لعقد النقل الجوي للراكب وامتعته او البضائع فقد توصل المجتمع الدولي الى اقرار اتفاقية توحيد بعض الاحكام الخاصة بالنقل الجوي والتي تم التوقيع عليها في وارشو في 1/12 1929ونظمت بعض الاحكام المتعلقة بعقد النقل الجوي الدولي ومسؤولية النقل الجوي الدولي وقد مثلت هذه الاتفاقية اهم محاولة لتوحيد قواعد النقل الخاص على الصعيد الدولي وقد انظمت الى هذه الاتفاقية خلال مدة قصيرة اكثر من 70 دولة ومن ثم بلغ عدد الدول المنظمة اليها 140 دولة وقت اقرار اتفاقية مونتربال لعام 1999 وقد اسهمت في تحقيق الحلول التي تضمن تحقيق الموازنة بين الناقلين والركاب وشاحني البضائع وقد حتمت الظروف تحقيق بعض التعديلات على بنود هذه الاتفاقية ومنها حدوث التطول الحاصل في ميدان النقل الجوي ومن اهم هذه التعديلات هي :
اولا : بروتوكول لاهاي عام 1955
ثانيا : اتفاقية جوادالاخار 1961
ثالثا: بروتوكول جواتيمالا ستي 1971
رابعا :بروتوكول مونتريال عام 1975
ومن بعدها القى الاستاذ المساعد الدكتور مهند ضياء كلية القانون / الجامعة المستنصرية بحثة تحت عنوان الاثار المترتبة على عدم انضمام العراق للبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اذ تطرق الى اعتماد البروتوكول في 10/ 12/2008 وعلى الرغم من اعتراف العراق عليه الا انه لم يصادق عليه رغم ما له من اهمية كبيرة في حماية حقوق الاقليات باعتبار ان العراق من الدول التي يعيش فيها مواطنون من مختلف الطوائف وان هناك مواطنون لا يحصلون على ابسط حقوقهم الا ان هذا البروتوكول كان الهدف منه هو حصول المواطن على حقوقه حيث تشكل لجنة تكون كمساند وظهر في حال ان تواجه الاقليات ااي قصور في حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ، ولاهمية هذا البروتوكول فقد كتب بـ 7 لغات من ضمنها اللغة العربية وقد تضمن البروتوكول 22 مادة وذلك كون الحقوق والحريات باتت الركن الركين لكل مجتمع .
ثم القى الاستاذ المساعد الدكتور محمد عزت من كلية الحقوق / جامعة الموصل بحثه الموسوم ازمة القواعد العسكرية الامريكية في ضوء اتفاقية الاطار الاستراتيجي تناول بحثه ثلاث محاور رئيسه وهي:
المحور الاول : الاساس القانوني لوجود القواعد العسكرية الامريكية داخل العراق
وقد اتخذت القوات الأمريكية من قاعدتي "عین الأسد" و"الحبانية" في الأنبار عقب سيطرة تنظيم داعش الارهابي على أغلب مدن الانبار عام 2014, وبعد انتهاء عمليات التحرير في اواخر عام 2017 تسعى ايضاً الى التمركز في قاعدة "القيارة" وتشييد قاعدة أخرى عند سد الموصل. كما تتخذ واشنطن من قاعدة بلد الجوية مقرا لها للتحكم بطلعات طائرات " إف 16". والسؤال الوارد لدينا هو ما مدى شرعية تلك القواعد الموجودة في الاراضي الخاضعة للحكومة المركزية؟ هناك رأيان حول الاساس القانوني.وهناك رأيان حول هذا الموضوع:
الرأي الاول: ويقول ان دخول العراق للتحالف الدولي لمكافحة الارهاب البالغ مجموع اعضاءه(79) الذي تشكل للقضاء على داعش الارهابي يعد اساساً قانونياً لإنشاء تلك القواعد, ذلك التحالف الذي تأسس وفق قرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 2170 لسنة 2014 استناداً الى احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة , مما يجعل العراق ملزماً بالتعاون مع أي قوات دولية تشكل لهذا الغرض.
اما الراي الثاني :
الرأي الثاني: وهو ما رجحه ويقول بان اتفاقيتي الاطار الاستراتيجي لسنة 2008 والاتفاقية الامنية في السنة نفسها والمبرمتان بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية هما اساس وجود تلك القواعد.
إذ تضمن الاتفاقية الامنية العديد من قواعد الحماية منها وجوب موافقة حكومة العراق على جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق. ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية, وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC), وتنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية(م4). ومنعت جلب معدات لا تتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق، واشترطت الاتفاقية الا تتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل(م7). ولحكومة العراق ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت(م24). ومنعت استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجمات ضد بلدان أخرى(م27/3).
المحور الثاني : مشكلات بقاء القواعد العسكرية الامريكية في ضوء اتفاقية الاطار الاستراتيجي
ان احتواء ازمة استمرار الوجود الامريكي انما يعتمد على الظروف العامة التي تقدرها الحكومة, ولكن اذا وصلت الى درجة التعارض مع امن البلاد ومصالحها فان الامر يتطلب تدخل ايجابي لاحتواء الازمة.
فاتفاقية الاطار الاستراتيجي-حيث يكون تطبيق التعاون الامني وفقاً للاتفاقية الامنية- لم تحدد مدة نفاذية طلب العراق لبقاء القوات الامريكية, فحينما طلب العراق من الاخيرة البقاء في بعض القواعد للقضاء على داعش الارهابي, كان الطلب من دون مدة تذكر, الامر الذي يتطلب ان تعيد الحكومة بشكل دوري النظر في مكنات بقاء تلك القواعد على وفق السياسة العامة التي تتطلبا البلاد. مع العلم ان الحكومة العراقية لم تطلب بعد انتهاء عمليات التحرير مغادرتها.
يفترض ان تكون الجهة التي تتقدم بطلب التمديد السلطة التنفيذية بعد موافقة مجلس النواب؛ لان التمديد يعني تمديد سريان المعاهدة , مما يفترض موافقة ممثلي الشعب على السياسة الخارجية للبلاد, فضلاً عما للتمديد من تبعات تتمثل في تعطيل سريان القانون الوطني على الاجانب المرتبطين بالوجود الامريكي.
لم تحدد الاتفاقية اغراض المنشآت والمساحات التي تخصص للطرف الامريكي عما اذا كانت قواعد عسكرية برية او مطارات ، أو معتقلات. وحسب المادة (5) من الاتفاقية الامنية لا حاجة لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الصغرى, مما يثير معيار التمييز بين الكبرى والصغرى.
المحور الثالث : ازمة القواعد العسكرية الامريكية في كردستان:
وقعت واشنطن -منذ احتلال عصابات داعش الإرهابي لجزء من اراضي البلاد- في حزيران 2014 اتفاقية عسكرية مع حكومة اقليم كردستان على بناء خمس قواعد بمناطق الاقليم(قاعدة قرب سنجار، وأخرى في منطقتي أتروش والحرير، إضافة إلى قاعدتين حلبجة بمحافظة السليمانية والتون كوبري في كركوك), وفي سبتمبر 2017 اقامت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية جديدة في مخمور جنوب اربيل.
بل في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي اعلن الرئيس الامريكي ترامب في تغريده ان هدف أميركا في شمال سوريا قد تحقق بهزيمة داعش، وان اربيل العراقية ستكون وجهة القوات الأمريكية القادمة. والبالغ عددها (2000) جندي , وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية ان الولايات المتحدة الامريكية تعتزم بناء قاعدة عسكرية في منطقة حرير شمال أربيل , واكدت اللجنة بأنه لم تطلب أية دولة من العراق إنشاء قاعدة عسكرية علی أراضيه، معتبراً ذلك أمراً سیادیاً. هذا وان الشركات الامنية الامريكية سيطرت على الطريق الدولي لتأمين الطرق المؤدية الى القواعد العسكرية.
وقداختتم بحثه بعدة توصيات اهمها:
1- تحديد مدة معينة عند طلب العراق بقاء القوات الامريكية على وفق الاتفاقية الامنية المبرمة مع الولايات المتحدة
2- موافقة مجلس النواب على اي طلب من النوع المذكور اعلاه
3- من المستحسن عند التقدم بنيل طلب ابقاء القواعد الامريكية تحديد الغرض من المنشآت والمساحة المخصصة وان كانت صغيرة
4- ربط القواعد العسكرية ببدل ايجار تطلبه الحكومة العراقية عندما تتقدم بطلب ابقائها
5- من الضروري ان تطلب الحكومة العراقية اجراء مقاصة بالدبون مع الطرف الامريكي عن الاضرار او الخسائر التي لحقت بالعراق منذ اذار 2003.
واخيرا وليس اخرا قدم الاستاذ مساعد الدكتور مالك منسي والدكتورة هالة هذال كلية القانون / الجامعة المستنصرية بحثا مشتركا بعنوان انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية بين مزايا المرجوة والمخاطر المتوقعة
سلط الضوء من خلاله على منظمة التجارة العالمية ودورها ومزاياها التي مقرها جنيف اذ اسست عام 1995عدد اعضاءها 164 عضوا و 20 دولة تعمل كمراقب في المنظمة وقد كان العراق من الدول المراقبة في المنظمة وتضمنت فيها عدد من المزايا والمساوئ نلخص منها الاتي:
من مساوئها
1- لا يمكن للبضاعة العراقية ان تضاهي منتوج الدول الكبرى من بضائع مذهلة
2- عدم تضمين النفط في الاتفاقية رغم ان العراق يعتمد 95% على النفط
3- ارتفاع برامج التنمية بشكل عام توجيه ضغوط على الايدي العاملة بسبب تقليل اجورها
4- تفرض الاتفاقية على البلد المنظم تعريفة كمركية بما يتلائم وفلسفة التبادل التجاري
5- قيود فنية على التجارة تضعها الاتفاقية على الدول المنظمة
ومن مزايا ها
1- تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد حر
2- يساعد على توسيع الاسواق من خلال خفض الرسوم الكمركية
3- تشجيع الاستثمارات الاجنبية تساعد الدولة العضو من تحسين الدخل القومي
4- ارتفاع اسعار السلع الزراعية والاخص القمح
وفي ختام الحلقة النقاشية قدم المشاركون والحضور بعض التعقيبات والاراء منها ان عدم الانضمام الى بعض الاتفاقية ناجم من قلة الوعي في معرفة المصالح من هذه الاتفاقيات كذلك عدم قدرة العراق بالالتزام في تنفيذ البنود وكل هذا ناتج من ضعف الدراسة للاتفاقيات .
المزيد من الاخبار