Get Adobe Flash player

من مدرسة جنديسابور الى بيت الحكمة مترجمو وعلماء السريان صنّاع في حضارة العصر الذهبي الإسلامي ونهضة اوروبا

الهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية بين المسؤولية الدولية والالتزامات الوطنية

احتفالية المنجز العلمي لأساتذة التاريخ

الاتجاهات الاسلامية في الفكر العراقي المعاصر

رؤية ورسالة بيت الحكمة

رؤية ورسالة بيت الحكمة

الخطة الاستراتيجية

الخطة الاستراتيجية

مجلات بيت الحكمة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

الساعة الآن

معرض المرئيات


رئيس الوزراء : وصلنا الى مناطق منسية بالرغم انها مناطق مأهولة بالسكان لم تدخل فيها الخدمات .

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

مؤتمر دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

تفاصيل الخبر

الحماية القانونية للآثار والتراث الحضاري والثقافي


2018-04-25

الحماية القانونية للآثار والتراث الحضاري والثقافي

(الحماية القانونية للآثار والتراث الحضاري والثقافي )



أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة الورشة العلمية الموسومة (الحماية القانونية للاثار والتراث الحضاري والثقافي) يوم الاربعاء الموافق25/4/2018 وعلى قاعة المرايا في بيت الحكمة وترأس الجلسة الاستاذه الدكتوره حنان محمد القيسي مشرفة قسم الدراسات القانونية وبمقررية الدكتورة ذكرى انعام مقررة قسم الدراسات القانونية وقد شارك فيها نخبة من الأساتذة والباحثين من ذوي الاختصاص وهم :
1.    الاستاذ الدكتور حيدر ادهم / جامعة النهرين/ كلية الحقوق
2.    الاستاذ المساعد الدكتورعلي  حسن عبد الامير/الجامعة المستنصرية/كلية القانون
3.    الدكتور محمد عزت/الجامعة العراقية /كلية القانون والعلوم السياسة
4.    الدكتور صدام خزعل يحيى/جامعة الموصل/ كلية الحقوق
5.    الدكتور حسام عبد الامير /جامعة بغداد /كلية القانون
6.    الدكتور محمود عبد علي /كلية القانون/ الجامعة المستنصرية
7.    المدرس المساعد اسامه يوسف /الجامعه العراقية /كلية القانون والعلوم السياسة
 ابتدأت الدكتورة حنان بالترحيب بالمشاركين والحضور مثنيةً على نشاطات واهتمامات بيت الحكمة بإقامة مثل هكذا ورش عمل وندوات علمية التي تعالج في موضوعاتها أبرز القضايا المهمة وفق الظروف الحاليه ثم تطرقت في كلمتها إلى الموضوع وأهميته بان الاثار والتراث الحضاري يعدان منظومة ثراء متميزة تحدد أسس التجذر التأريخي الراسمة لهوية الشعوب ،وهو اداة استنطاق راهنه لماهية الإنجاز الماضوي الذي دأبت عليه الشعوب من خلال سلوكياتها المادية والمعنوية معلنة ًعن صورتها وطريقة تعايشها مع الركام التجاربي الحياتي وصياغة ذلك من خلال التأثر والتأثير العلائقي  في تعايشها الانساني ، وعلى الرغم من حجم الدمار الهائل الذي طال التراث من خلال سوء ادارة السلطات السياسية التي حكمت والتي لم تكن معبرة عن مكنونات ونتاج العراق الثر وأدخلت العراق في حروب كثيرة لم يجنِ منها سوى الموت والخراب ،و التراث العراقي احد ضحايا هذا الخراب فقد شهد ولما يزل اهمالا شديداً ادى الى ضياع وتخريب وإتلاف الكثير من المعالم والمواقع والمواد التراثية وغابت عنه الحماية الجنائية مقارنة بالآثار التي حظيت بتشريعات وقوانين متعددة حتى صدور قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 والذي يعتبر قانون  الاول الذي تضمن حماية جنائية للتراث.ثم القى المشاركون اوراقهم .
القى الباحث الاول الاستاذ الدكتور حيدر ادهم  بحثه الموسوم (علاقة مبدا المسؤولية عن الحماية بسرقة الممتلكات الثقافية وتدميرها) مبيناً الممتلكات الثقافيه وتعرضها نتيجة الغزو الامريكي للعراق في العام 2003 الى حملة نهب وتدمير واسعة النطاق طالت ما خلفه ابناء بلاد ما بين النهرين لتشمل الحضارات التي ولدت ونمت في هذه البلاد بكل عراقتها, ورغم بذل الجهود من جانب اطراف متعددة وبدرجات متفاوتة فان نسبة المسروق من هذه الممتلكات التي لا تقدر بثمن لم يجري استعادتها حتى هذه اللحظة. ومع وجود اطار قانوني يحاول توفير الحماية الضرورية لمثل هذه اللقى الا ان حجم الانتهاكات للجانب القانوني ما زال كبيرا جدا بدليل ما تعرضت له الممتلكات الثقافية من سرقة وتدمير في بلاد متعددة ساعدت النزاعات المسلحة فيها على الوصول الى هذه النتيجة الماساوي.
ثم انتقل الباحث ليبين ماهية الممتلكات الثقافية و الاتفاقيات الدولية التي تطرقت الى موضوع حماية الممتلكات الثقافية تحديدا للمفهوم (تضمنت الاتفاقيات الدولية التي تطرقت الى موضوع حماية الممتلكات الثقافية تحديدا للمفهوم المتقدم, ففي اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المبرمة عام 1954 عرفت المادة (1) منها الممتلكات الثقافية بقولها:(يقصد بالممتلكات الثقافية, بموجب هذه الاتفاقية, مهما كان اصلها او مالكها ما ياتي:
أ.الممتلكات المنقولة او الثابتة ذات الاهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية او الفنية منها او التاريخية, الديني منها او الدنيوي, والاماكن الاثرية, ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية او فنية, والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والاشياء الاخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والاثرية, وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.
ب.المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ" كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ" في حالة نزاع مسلح.
ج.المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرة "أ" و "ب" والتي يطلق عليها اسم الابنية التذكارية. وتاكد هذا التعريف في المادة الاولى من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954 والصادر عام 1999 حيث نصت المادة الاولى من البروتوكول المذكور على انه: (....ب:يقصد بالممتلكات الثقافية, الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة الاولى من الاتفاقية...)
اما اتفاقية اليونسكو الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والمبرمة عام 1970 فقد تضمنت المادة (1) منها تعريفا تفصيليا حيث يعد من الممتلكات الثقافية (الممتلكات التي تقرر كل دولة, لاعتبارات دينية او علمانية, اهميتها لعلم الاثار, او ما قبل التاريخ, او الادب او الفن, او العلم, التي تدخل في احدى الفئات الاتية:
أ.المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات, ومن المعادن او علم التشريح والقطع المهمة لصلتها بعلم الحفريات "البالينتولوجيا"،ب.الممتلكات المتعلقة بالتاريخ, بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا, والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي, وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين والوطنيين, والاحداث الهامة التي مرت بها البلاد.،ج.نتائج الحفائر الاثرية – القانونية وغير القانونية – والاكتشافات الاثرية.،د.القطع التي كانت تشكل جزء من اثار فنية او تاريخية مبتورة او من مواقع اثرية.ه.الاثار التي مضى عليها اكثر من مائة عام, كالنقوش والعملات والاختام المحفورة.و.الاشياء ذات الاهمية الاثنولوجية.ز.الممتلكات ذات الاهمية الفنية, ومنها:
1.الصور واللوحات والرسوم المصنوعة باليد كليا, ايا كانت المواد التي رسمت عليها او استخدمت في رسمها باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد.2.التماثيل والمنحوتات الاصلية, ايا كانت المواد التي استخدمت في صنعها.3.الصور الاصلية المنقوشة او المرسومة او المطبوعة على الحجر.4.المجمعات او المركبات الاصلية, ايا كانت المواد التي صنعت منها.ح.المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة الاول, والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الاهمية الخاصة – من الناحية التاريخية او الفنية او العلمية او الادبية...الخ,سواء كانت منفردة او في مجموعات.ط.طوابع البريد والطوابع المالية وما يماثلها, منفردة او في مجموعات.ي.المحفوظات, بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية.ك.قطع الاثاث التي يزيد عمرها عن مائة عام, والالات الموسيقة القديمة)،اما قانون الاثار والتراث االعراقي رقم 55 لسنة 2002 فقد عرف الاثار في المادة (4/سابعا) بقوله انها (الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او نحتها او انتجها او كتبها او رسمها او صورها الانسان ولا يقل عمرها عن 200 مائتي سنة, وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية) بينما عرفت الفقرة (ثامنا) من المادة ذاتها المواد التراثية باعتبارها (الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة التي يقل عمرها عن 200 مائتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية, يعلن عنها بقرار من الوزير) في حين عرفت الفقرة (عاشرا) من المادة (7) الموقع التاريخي باعتباره الموقع الذي كان مسرحا لحدث تاريخي مهم او له اهمية تاريخية بغض النظر عن عمره) ) ولاحظ بعد ذلك على ان المفاهيم كانت تحاول ان توجد نوعا من الربط المبرر بين مجموعة او قائمة من الاشياء التي تكتسب اهمية ثقافية مستمدة من حضارة للانسان وجدت على سطح الارض باعتبارها تعكس قيما انسانية امن بها مجموعة من البشر في فترة زمنية معينة وبين عنصر الابداع الانساني الذي يعبر وجود هذه الممتلكات عنه, ومن ثم فهذه النتاجات او الممتلكات عكست جانبا من ابداع الانسان خلال فترة حياته السابقة حيث لا يعد من الممتلكات الثقافية الا تلك الاشياء التي مضى على وجودها فترة زمنية يحددها المشرع في كل دولة بحيث يشكل عامل الزمن الماضي على انتاجها من جانب الانسان جزء من قيمتها المعنوية والمادية
واكد ايضا على تفعيل مبدا المسؤولية عن الحماية عند سرقة او تدمير الممتلكات الثقافية بعدها الية دولية تجمع بين احترام السيادة الوطنية للدولة ومسؤولية الدول عن حماية الجماعات السكانية المعرضة للانتهاكات الفضيعة جراء عوامل متعددة, فسيادة الدول ليست مجرد رخصة او تفريض قانوني للقتل, ومن ثم فانه لا يحق لاية دولة ان تتنازل عن مسؤولية حماية شعبها من الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحر وجريمة التطهير العرقي, وعند فشل الدولة في توفير تلك الحماية فان المجتمع الدولي يعد المسؤول عن توفيرها بعمل جماعي فعال وسريع ما لم تكن الوسائل السلمية كافية لتادية الدور المطلوب. وهناك توجهات تنادي بالتوسع في تطبيق المبدا بحيث لا يقتصر على الجرائم الاربعة المذكورة, والتي وردت بصورة حصرية في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي. وقد وضعت شروط متعددة لممارسة مبدا المسؤولية عن الحماية من جانب المجتمع الدولي, وهذه الشروط هي:
1.شروط ذات طبيعة مادية تتمثل بارتكاب جرائم الابادة الجماعية, وجرائم الحرب, وجريمة التطهير العرقي, والجرائم ضد الانسانية تجيز للمجتمع الدولي ان يتدخل.
2.شروط وقتية تتمثل بالفشل الواضح للدول المعنية عن ممارسة مسؤوليتها عن الحماية لمصلحة سكانها ضد الجرائم المذكورة, واستنفاذ الوسائل السلمية المتاحة كافة لحل الازمة.
3.شروط رسمية تتمثل بصدور القرار عن مجلس الامن الدولي بصورة حصرية وفقا للفصل السادس او السابع من الميثاق على ان يجري تقييم كل حالة على حدة.
اما الباحث الثاني فكان للدكتور محمود عبد علي وبحثه الموسوم النظام القانوني لحماية الاثار تناول من خلاله ماتعانيه البشرية من ويلات واضرار الحروب وغيرها من صور النزاعات المسلحة ولم تتوقف تلك المعاناة عند حدود الاضرار بالانسان وممتلكاتة الشخصية وممتلكات الدولة ومرافقها الحيوية , بل امتدت الى التراث الانساني الثقافي والحضاري للشعوب (والذي نعبر عنه بالاعيان الاثرية) الذي ترتبط وتتميز به . أذ عمدت الغزوات الاستعمارية والحروب العدوانية الى صب جام عنفها وجبروتها على الممتلكات والاعيان الاثرية للخصوم او للعدو بغية طمس حضارته والعمل على تخلفه حتى تسهل السيطرة والهيمنة عليه وفرض ثقافة الدولة الغازية والمعتدية عليه وبعدها وضح مسالة مفهوم الاعيان الاثريه وفق الاتفاقيات الدولية والمحلية  فمنها من وسعت هذا التعريف ومنها ضيقت له إذ شمل الاثار الثابتة دون المنقولة ومن هذه الاتفاقيات.  
1-الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (اليونسكو) لعام 1972: إن هذه الاتفاقية قد ضيقت من تعريف الاثار بشكل يختلف عن مفهومه  في القوانين الوطنية اذ يكون ذلك من وجهتين :
الاولى : تركيزه على العقارات أو الاثار الثابتة ، اما الثانية : انها لم تأخذ بتعريف الأثار وأنما بالقيمة العالمية الاستثنائية أي أن الأثر الذي لم يدرج ضمن قائمة التراث العالمي يخرج من نطاق الأثار المحمية بموجب أحكام الاتفاقية .  
2-اتفاقية لاهاي الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح عام 1954: ان هذه الاتفاقية قد جاء تعريفا للاثار بشكل واسع اذ شمل جميع الأثار الثابتة (العقارية) أو المنقولة وسواء دخلت في سجل التراث العالمي ام لا ؟ ان هذا التعريف هو من افضل التعاريف الذي وردت في جميع الاتفاقيات الدولية ، لأنه تضمن تعريف الاثار بوصفها جزءً من الممتلكات الثقافية و لم يحدد المدة الزمنية على غرار القوانين الوطنية لما يعدا اثرا، فلقد شمل بذلك الاثار القديمة، وما يعد كذلك من الناحية الفنية أو العلمية أو القيمة التاريخية ذات الاهمية، وكذلك تضمن كل ما يمكن لوقاية الممتلكات الثقافية سواء كانت منقولة أو غير منقولة ومراكز الابنية التذكارية وان هذه الاتفاقية لم تتقيد بالصفة العالمية الاستثنائية ولا بالثابت منها.
3-الاتفاقية الدولية بشأن التدابير الواجب إتخاذها لحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة : ان هذا تعريف هذه الاتفاقية للأثار قد اقتصر على الاثار المنقولة فقط من دون الثابتة ، لان هذه الاتفاقية تهدف الى حماية الاثار من الاستيراد والتصدير ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة .
 ولاحظ الباحث على ان النصوص الدولية لم تعرف الأثر تعريفاً خاصاً وانما استخدمت مصطلح الممتلكات (الثقافية) سواء قصدت الاثار بالمعنى الواسع أم المعنى الدقيق ، فهي دابت على استخدام مصطلح الممتلكات الثقافية كمرادف لمصطلح الاثار.
اما في القانون الوطني:_لقد تبنت التشريعات الوطنية معيارين لتحديد الشيء أثرياً من عدمه ، وهي المعيار الزمني والذي عد بموجبه الشيء أثريا عند بلوغه عمراً معينا من السنين ، اما المعيار الثاني فيعد المال بموجبه أثرياً بناء على السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الادارة التي بمقتضاها تعد مال ما من الأموال أثرياً عند توفر بعض الشروط فيه.
كما تطرق الباحث الى دور الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في حماية الاعيان الاثرية منها:-
- دورعصبة الامم في حماية الأعيان الاثرية
- دور منظمة الامم المتحدة في حماية الاعيان الاثرية.
 وقد استنتج الباحث من بحثه الى :-
 1- ضرورة قيام مجلس النواب العراقي بأن يتحمل مسؤوليته الوطنية بسن تشريع يلزم الحكومة العراقية بتقديم شكوى الى الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بوصفها سرقة وتهريب الاثار جرائم حرب وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة باسترداد جميع الاثار التى نهبت وسرقت بوصفها ملكا للشعب العراقي.
2-تعديل قانون الاثار, باطلاق تعريف " الاثر" في القانون المذكور باضافة عبارة ( اوغيرها) الى الفقرة (سابعا) من المادة /4 منه .وتعديل نص البند (اولا) من المادة /3 ليصبح النص كما يلي( الاثاروالمواقع التاريخية تعد من املاك الدولة العامة ويمنع التصرف بها الا وفق احكام هذا القانون). وخرج الباحث في نهايةبحثه  بجملة من التتوصيات نذكر ابرزها :-
1.    ضرورة أن تتوجه الحكومة العراقية وفي هذا الوقت إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار دولي حول الآثار العراقية وبالتعاون مع بعض الدول الصديقة وعد سرقة الآثار العراقية جريمة دولية ارهابية سواء من خلال الحيازة أم المتاجرة بها ويكون هذا القرار ملزم لجميع الدول .
2.    على الحكومة العراقية ومن خلال هذا القرار الدولي تكون غير ملزمة بتقديم الإثباتات المطلوبة حول عائدية الآثار خصوصاً أن هناك العديد من الآثار العراقية التي تُعرف نفسها بنفسها نذكر على سبيل المثال لا الحصر الكتابات المسمارية مثلاً والأختام الأسطوانية وغيرها من الآثار المعروفة في حضارة وادي الرافدين .
3.    تتولى الحكومة العراقية من دعم سكان المناطق التي تكون فيها مواقع أثرية ويتولى وجهاء وشيوخ هذه المناطق من المحافظة على هذه المواقع الأثرية وتقديم الإمكانيات اللازمة لحماية هذه المواقع والمحافظة عليها .. وحتى وأن تطلب الأمر تأسيس قوات عسكرية على غرار حماية المنشآت تسمى قوات حماية الآثار .  
اما الباحث الثالث فكان للدكتور علي حسن عبد الامير وبحثه الموسوم الحماية القانونية للاثار دراسة في ضوء قانون حماية والاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وفيه سلط الضوء على الاهتمام بالآثار والتراث لارتباطهما في أول مرحلة بالجانب الديني حيث عدت الآثار بمثابة مواد مقدسة تزخر بها المعابد لنشر الوعي الديني لكونها أكثر تأثيراً من النصوص المكتوبة ، وقد أبرزت الكتابة القديمة المدونة على التماثيل إنها صنعت بدوافع دينية وتُعد المعابد من أول الأماكن التي خزنت فيها الآثار واكتسبت صفة التقديس وهذا ما وفر لها الحماية لأنها جزء من المعابد المقدسة التي لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها. هذا وان الاهتمام الديني بالآثار جعل العناصر الدينية تشكل عاملاً ثقافياً أساسيا في صنع الحضارة وبلورتها وهي معطيات تتمسك بها الأجيال، إذ ان الآثار تمثل تراثاً للإنسانية جمعاء وتشكل حلقة من حلقات التطور الثقافي والحضاري لهذا الإنسان وما يؤكد هذه الأهمية ان ضياع أي أثر أو فقدانه خسارة كبرى لا تعوضها الماديات ، لا للدولة صاحبة الأثر فحسب بل للإنسانية جمعاء.وإلأهمية المعنوية للآثار هي السبب الرئيس الذي يجعل تشريعات الأمم تنص على حماية الآثار من كل اعتداء سواء كان القصد من هذا الاعتداء تهريباً للآثار أو المتاجرة فيه أو مجرد تشويها أو تخريباً ،وفي هذه الظروف فأنه ليس من الغريب ان نجد ان هذه الحروب أخذت تشكل خطراً حقيقياً على هذه الآثار وقيمتها إذ أخذت تدمر هذه الآثار والممتلكات الثقافية والتراث لدول كثيرة وبحجة الضرورات العسكرية. وفي حقيقة الأمر فان التدمير المتعمد للآثار وأماكن العبادة أو الأعمال الفنية هو مظهر من مظاهر الحرب الثقافية الشاملة .
وأشار ايضا انه على الرغم من الاهمية التي يحوزها المال الاثري بعده يمثل الشاهد الحضاري على مدى التطور الذي وصلت اليه الشعوب والحضارات القديمة الا ان الدول تفاوتت من حيث مدى اعتبار المال الاثري من الاموال العامة او الاموال الخاصة وهذا التفاوت كان نابعا من الاختلاف الذي يسود الدول في العالم اليوم من حيث النظام الذي تسير عليه ومدى اعطاء الفرد الحرية في اقتناء الاموال الاثرية .فالانظمة التي اخذت بالمذهب الراسمالي الذي يقوم بالاساس على الحرية الفردية اكدت على حق الافراد في تملك الاموال الاثرية تملكا خاصا واعتبارها من الاملاك الشخصية على الرغم من اهميتها وما تمثله من قيمة حضارية عريقة لموطنها الاصلي .اما الانظمة التي اخذت بالنظام الاشتراكي فانها في الاساس كانت تنظر الى الاموال الاثرية على انها من اموال الدولة العامة .
وختم الباحث بحثه بان الخلاف هو اعتبار المال الاثري ذا طبيعة خاصة للقيمة المعنوية التي يحملها كونه نتاج الحضارات وشاهد على عظمتها فلا يمكن تقديره بمال ولايمكن اعتباره مالا اساسا ولايمكن تحديد ملكيته بدولة معينة وانما هو ملك للعالم اجمع ومن حق افراده اكتشاف هذا المال في موطنه الاصلي ومن حق أي شخص في العالم ان يقيم دعوى التجاوز على هذه الاموال .وانهى بحثه بجملة من النتائج والتوصيات اهمها:-
1-     لانؤيد ما ذهب اليه مشرعنا الحالي باعطاء اجزاء الفخار والاتربة الى البعثات التي تقوم بعمليات التنقيب لان البعثات قد تقوم بتخريب الاثار المكتشفة وتكسيرها لغرض اخذها ،وهذا النص لايجوز ان يؤخذ به خاصة في العراق الذي سرقت اهم اثاره على شكل قطع مكسورة  تم اعادة جمعها.
2-    لابد من ازاله التعارض الحاصل في بعض نصوص قانون الاثار العراقي الجديد فبعد ان نص هذا القانون على اعتبار الاموال الاثرية من الاموال العامة عاد في المادة 17 البند 3 الفقرة ب ليجيز للافراد ان يتملكوا بعض المخطوطات والمسكوكات الاثرية وذلك بترخيص من دائرة الاثار  والتراث على ان تقوم الدائرة بتسجيل هذه  الاثار في سجلاتها وهو ماخذ يؤخذ على التشريع النافذ لاسيما اذا مااخذنا بعين الاعتبار الظروف والمرحلة التي شرع بها هذا القانون واعمال السلب والنهب للاثار العراقية والتي واكبها الفساد الاداري في دوائر الدولة الذي قد يسهل للمهربين اقتناء هذه الاثار .
3-    اعادة النظر في  المادة (35) التي نصت "تكون الاثار المكتشفة اثناء التنقيب من الاموال العامة " الامر الذي يفتح باب التساؤل عن الاثار قبل التنقيب هل تكون من الاموال العامة ام لا ؟وهذا الامر يكرس الواقع السلبي الذي ادى الى النتيجة التي يعاني منها العراق اليوم والمتمثلة بانتشار اثاره التي سرقت في جميع انحاء العالم دون ان تكون له أي سلطة او صلاحية في تعقب من  قام بتهريبها ، ونقترح ان يقوم المشرع العراقي الحالي بالاخذ بما اخذ به المشرع العراقي في قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 والذي نص في المادة 3 منه على ان الاثار تعد من ثروة الدولة العامة .
4-    اقامة الدعوى الجنائية على عصابات داعش عن الاضرار التي سببوها على المواقع الاثرية .

اما الباحث الرابع كان للدكتور محمد عزت/ والدكتورصدام خزعل / وبحثهماالموسوم (حماية التراث غير المادي في ظل العولمة) أذ قاما بدراسة معيار التراث غير المادي, وطبيعته بين تأثيرات العولمة واسس الحماية الدستورية, والحماية التشريعية له في القانون العراقي وسبل تعزيزها وفق محاور منها المحورالاول: معيار التراث غير المادي،  والمحور الثاني: التراث غير المادي بين تأثير العولمة واسس الحماية الداخلية (الدستورية) والمحور الثالث :كفاية الحماية التشريعية للتراث غير المادي في القانون .
والبحث الخامس للدكتور حسام عبد الأمير خلف/ وبحثه الموسوم  تأملات في مفهوم التراث بين القانون الدولي والقانون العراقي وتناول من خلاله التطور التاريخي لمفهوم التراث،وانواعها وموقف القانون العراقي منها ،وعناصرها ، فبين ان  مفهوم التراث في العراق يتكون من عدة عناصر التي تجعل من الصعب تعريفه بعبارات عامة، بل يجب البحث  في مجموع مكوناته من اجل الوصول الى فهم  شامل لهذا مفهوم.ومنها:-
 1 ـ الاثار Antiquités
2 ـ التراث  Patrimoine
3 - مصطلحات أخرى Autres terminologies
ووجد الباحث في نهاية المطاف، أن مفهوم التراث الثقافي في العراق يشير إلى العديد من المصطلحات التي تختلف وفقا لطبيعتها وأهميتها، والسبب في تعدد هذه المصطلحات يعود  إلى الثروة الأثرية العظيمة التي يمتلكها العراق، مما دفع المشرع إلى استخدام اكثر من مصطلح واحد من أجل تغطية جميع الفترات المختلفة في الماضي والحاضر.
وعند تحليل هذه المكونات وضح أن هناك ثلاث خصائص رئيسية للتراث الثقافي العراقي .
1ـ الخاصية المادية
أن تعريف مكونات التراث الثقافي بوصفها (ممتلكات المنقولة وغير المنقولة) يعني أن هذا المفهوم يقتصر على الأشياء المادية فقط. ولكن تسال  ما هو  مدى هذا المفهوم، هل هو مطلق ليشمل جميع الأشياء المادية، أو أن المشرع حدده بمجالات معينة؟ ولاحظ أن القوانين الوطنية تدور حول اتجاهين أساسيين  في هذا الخصوص وهما: النهج المرن، الذي يستخدم في الاصل عبارات عامة مبنية على عنصر ألاهمية أو الأقدمية، التي تسمح  بوصف هذه الأصول، من دون الحاجة إلى تحديد نطاق هذه الكائنات، الامر الذي يسمح بتغطية أكبر قدر ممكن من الأشياء المادية. من بين الدول التي اعتمدت هذا النهج يمكن أن نذكر على سبيل المثال فرنسا التي تتطلب في هذه الكائنات أن تمثل اهمية  تاريخية ، فنية ،اثرية ، جمالية ، علمية وتقنية. كذلك الحال في قانون الكاميرون لعام 1991 ، أن هذا الأسلوب يتيح توسيع نطاق التراث ليشمل عناصر التراث الطبيعي أيضا بموجب التعبيرات الجمالية والعلمية والسياحية.
النهج الثاني جدا ضيق بسبب استخدام مصطلحات محددة  تؤدي إلى الحد من نطاقه. هذه المصطلحات تعالج بعض الأنشطة البشرية، ولا سيما تلك المتصلة بالبناء والإنتاج، والكتابة ... الخ. لقد اعتمد هذا النهج في معظم التشريعات العربية مثل قانون الآثار في سوريا، الذي يتطلب  في هذه الكائنات ان تكون مقامة ، نفذت ، أنتجت ونحتت، كتبت، رسمت او صورت  من قبل الانسان. بالمثل، بالنسبة الى  المملكة العربية السعودية، اليمن  و الاردن.
اما بالنسبة الى المشرع العراقي، فقد اعتمد أيضا النهج الضيق في قوانين الآثار لعام 1924 و 1936، وتقييد نطاق الاثار على النشاط البشري فقط  والتي تتمثل  بالأمور المتعلقة بالتشييد والصياغة والنقوش والنصب، وهو اتجاه كان  يتسم بالقصور  ويتناقض مع علم الآثار نفسه،  حيث أن هذا العلم  لا يدرس فقط النتاج الإنساني، وإنما يهدف إلى دراسة  كل ما له علاقة  بالزمن الماضي.
 لكن في قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، حاول المشرع توسيع هذا الإطار وذلك بإضافة جمل إضافية الى تعريف الاثار، وقد تم ذلك من خلال إضافة اثنين من الميادين الأخرى الى جانب آثار النشاط البشري. المجال الأول يشمل الهياكل العظمية البشرية. المجال الثاني يشمل الهياكل او بقايا الحيوانات والنباتات لأن دراسة التراث الإنساني لا تكتمل إلا بالتعرف على طريقة معيشة الإنسان في تلك العصور وما هي الكائنات النباتية والحيوانية التي كان يتعامل معها. تجدر الاشارة الى أن هذا المجال يعتبر، في ألاصل،  كعنصر من عناصر التراث الطبيعي، ولكنه يقتصر على الماضي.
2 ـ خاصية القدم  
أن القطع الثقافية يجب أن تكون مرتبطة بفترة محددة أو تتعلق بسن معين محدد في  القانون لكي تستفاد من الحماية المقررة لها، وهذه الميزة يمكن أن تذكر صراحة أو ضمنا في القانون. في الحالة الأولى، نجد أن هناك طريقتان لتحديد معيار الأقدمية  بصورة صريحة. الطريقة الأولى هي من خلال تحديد تاريخ معين، يقصد بذك ، أن الممتلكات الثقافية لكي  تكون محمية يجب أن تكون من نتاج فترة محددة  في القانون. هذا الاتجاه كان مطبقا في ظل القوانين السابقة ولاسيما قانون الآثار القديمة لسنة 1924 وقانون الآثار رقم 59 لسنة 1936، حيث كان   تم  وضع  سنة تاريخية محددة إلا وهي سنة  1700 ميلادية، من اجل اعتبار هذه الكائنات من الاثار.وهو يعتبر معيار جامد لا يتواكب  مع  مضي واستمرار العنصر الزمني  مما سيؤدي إلى تقليل من نطاق هذه الأموال.
أما  الطريقة الثانية ، فتذهب إلى تحديد فترة زمنية  محددة  أو عمر محدد للمال لكي  يعتبر بموجبه آثرا بمجرد بلوغ هذا العمر المحدد، سواء كان حد ادنى أو حدا اقصى. في هذا الصدد، من المفيد الإشارة إلى أن تقدير عدد السنوات عادة ما يربتط  مع حجم الثروة الأثرية في الدولة، وهذا يعني أن الدول تعتمد فترة طويلة  متى ما كانت تملك تراثا غنيا وعلى النقيض من ذلك  البلدان الفقيرة  تتبنى عادتا فترة قصيرة.
في هذا الخصوص ، بموجب التعديل الأول رقم 120 من القانون 1974 (المادة 2) والقانون رقم 55 لسنة 2002 (المادة 4 فقرة7 .8)، كلا من القانونين تبنى الحد الأدنى لعدد سنوات فيما يتعلق بالاثار، متحدثا عن ذلك بوصفها  (الأموال المنقولة وغير المنقولة... إذا كان عمرها مائتي سنة أو يزيد). مع ذلك، أن هذا الفترة  الزمنية في قانون 1974 لم تكن  آنذاك قرينة قانونية مطلقة لاعتبار الشيء المادي آثرا،  بل كان  يجوز إذا اقتضت المصلحة العامة،  لمديرية الآثار اعتبار الشيء آثرا بسبب الأهمية  التي يمثلها  ولو كان عمره اقل من مائتي عام ، بشرط  أن يكون هناك قرارا صادر من قبل وزير الثقافة بذلك. أن  السبب في هذا الاستثناء يكمن في غياب مفاهيم اخرى في القانون التي يمكن أن تغطي الكائنات التي هي أقل من مائتي سنة، ولها أهمية خاصة للدولة خلافا للقانون رقم 55 لسنة 2002 الذي يعتبر أكثر صرامة في هذا الخصوص  بسبب تعدد المصطلحات المستخدمة.
فيما يتعلق بالاموال التراثية ، قد أنشأ القانون حد اقصى لعدد السنوات في المادة 4 فقرة 8، مشيرا إلى (الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي يقل عمرها عن  مائتي سنة).
أما فيما يتعلق بالمواقع التاريخية، فالقانون  اشار الى وجود معيار الأقدمية، لكن بطريقة ضمنية من خلال استخدام مصطلحات تشير الى الماضي. هذا مذكور في المادة 4 فقرة 9 من القانون الذي يعرف المواقع التاريخية بأنها (تلك المواقع التي كانت مسرحا لحدث تاريخي مهم أو له أهمية تاريخية...) . هكذا فأن مفاهيم (الحدث التاريخي، أهمية التاريخية) تشير بوضوح إلى اعتماد عنصر الأقدمية ضمنا ودون الحاجة لتحديد فترة محددة.
3ـ خاصية الأهمية  
هذه الممتلكات يجب أن تحتوي على خاصية القيمة أو ألاهمية سواء كانت أهمية تاريخية، علمية أو فنية. هذا المعيار يعتبر من بين أهم المعايير للتراث الثقافي التي غالبا ما ينص عليه صراحة في التشريعات والاتفاقيات المعنية. لكن بموجب القانون العراقي النافذ رقم 55 لسنة 2002، المشرع  لم يعتمد هذا النهج بالنسبة الى جميع مكونات  التراث الثقافي . يظهر في المادة 4 فقرة 8 المتعلقة بالكائنات التراثية، اذ يتطلب أن تكون (هذه الكائنات لها قيمة أو أهمية تاريخية،وطنية، عرقية ،دينية أوفنية). بالمثل كذلك فيما يتعلق بالمواقع التاريخية، المادة 4 فقرة 9 تتطلب أن تكون (هذه المواقع تعكس الأهمية التاريخية). في المقابل،  نلاحظ مع الأسف الشديد، أنه لا يوجد أي إشارة صريحة إلى معيار القيمة أو ألاهمية في تعريف مفهوم الاثار. في هذا الخصوص يجادل البعض بأن المشرع قد أشار ضمنا الى هذا المعيار، على أساس أن هذه الممتلكات يجب أن تكون مرتبطة بابتكارات النشاط البشري، ويتجسد ذلك بقوله (الأموال...التي صنعها أو نحتها أو نحتها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها أو صورها ).
اما المدرس المساعد أسامة يوسف نجم/ فكان البحث الاخير وتحت عنوان  (دور المنظمات الدولية في الحماية القانونية للآثارو التراث الحضاري و الثقافي) حاول الباحث تسليط الضوء على آخر المستجدات و الاجراءات التي قامت بها بعض المنظمات الدولية لتشكل حماية قانونية للآثار والتراث الحضاري و الثقافي. و ذلك في ثلاثة نطاقات متوازية، و هي:-
1-    مجلس الأمن الدولي، من خلال قراراته المتعلقة بهذا الخصوص.
2-     المحكمة الجنائية الدولية، من خلال أحكامها الحديثة في هذا الشأن.
3-     منظمة اليونسكو، من خلال أحدث الاجراءات و الآليات العملية المساندة لما سبق.
وبعد انتهاء الباحثين من تقديم بحوثهم، جرت تعقيباتٍ عدَّة من لدن الأساتذة الحضور ليتم الرد عليها ومناقشتها من قبل الباحثين.

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 44
عدد زوار اليوم : 899
عدد زوار أمس : 1394
عدد الزوار الكلي : 1845617

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية