Get Adobe Flash player

من مدرسة جنديسابور الى بيت الحكمة مترجمو وعلماء السريان صنّاع في حضارة العصر الذهبي الإسلامي ونهضة اوروبا

الهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية بين المسؤولية الدولية والالتزامات الوطنية

احتفالية المنجز العلمي لأساتذة التاريخ

الاتجاهات الاسلامية في الفكر العراقي المعاصر

رؤية ورسالة بيت الحكمة

رؤية ورسالة بيت الحكمة

الخطة الاستراتيجية

الخطة الاستراتيجية

مجلات بيت الحكمة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

الساعة الآن

معرض المرئيات


رئيس الوزراء : وصلنا الى مناطق منسية بالرغم انها مناطق مأهولة بالسكان لم تدخل فيها الخدمات .

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

مؤتمر دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

تفاصيل الخبر

المواجهة القانونية للتصدي لاستغلال الاطفال


2017-05-25

المواجهة القانونية للتصدي لاستغلال الاطفال

المواجهة القانونية للتصدي لاستغلال الاطفال


عقد قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة بالتعاون مع جامعة الانبار /كلية القانون والعلوم السياسية ندوة تحت عنوان(المواجهة القانونية للتصدي لاستغلال الاطفال) يوم الأربعاء المصادف 10/5/2017 وعلى قاعة الاستاذ ناجي توفيق في موقع ابو غريب  وترأس الجلسة الاستاذه الدكتوره حنان القيسي مشرفة قسم الدراسات القانونية وبمقررية الدكتور رعد فجر فتيح  واستهلت الندوة مشرفة القسم بالترحيب بالمشاركين والحضور وبينت  بان الاهتمام بالاحداث وحمايتهم بكافة الاشكال مطلبا ملحا وضرورياً ،وتسعى من اجل ذلك القوانين وكل الاتفاقيات الدولية لضمان حقوق هذه الفئة لانها تشكل الحلقة الاضعف الني تحتاج الى رعاية وكفالة لضمان حقوقهم والدفاع عن قضاياهم وبعد ذلك قدمت البحوث المشاركة وهم:
1_أ.م.د عبد الباسط جاسم محمد وعنوان بحثه دور الشريعة الاسلامية في سن القواعد التشريعية الحامية للأحداث وأثبت فيها من خلال البحث حاجة الشريعة الاسلامية  إلى موجهات أساسية تضمن التطبيق الصحيح لها،. لان هناك حاجة فعلية لتقويم عدد من الأحكام.
وقد اتجه المشرع العراقي كحال الكثير من القوانين المعاصرة إلى سنِّ تقنين خاص للأحداث والمتشردين بالرقم 76 لسنة 1983 ليحل محل القانون السابق رقم 64 لسنة 1972، وضمنه أحكاماً موضوعية وإجرائية خاصة بمعاملة الأحداث الجانحين، وأصول محاكمتهم، والتدابير التي تتخذ بحقهم.
ولعلَّ من أهمِّ ما يُحسب لهذا القانون إبداعه مبادئ تشريعية تمثل مرحلة متقدمة في السياسة الجنائية الحديثة المعتمدة في دول العالم المتقدم، وعلى رأسها:
1- إحاطته فئة الأحداث بجملة من الضمانات التشريعية التي تعين الحدث الجانح أو المتشرد على أعادته إلى المنظومة الاجتماعية.
2- تركيزه على برامج الوقاية المسبقة والرعاية الاجتماعية التي تساهم في التقليل من احتمالات الانحراف والأجرام لدى فئة الأحداث.
3- كفالته الرعاية اللاحقة للأحداث والمشردين عقب الحكم عليهم بتدبير تقويمي بقصد منعهم من العودة إلى الإجرام او الانحراف ثانية.
4- تقريره مسؤولية الأولياء عن الإهمال تجاه الأحداث بما يؤدي إلى انحرافهم أو تشردهم أو جنوحهم، والوصول بهذه المسؤولية إلى حدِّ سلب الولاية الجبرية المقررة على الحدث متى اقتضت مصلحته ذلك.
5- نصِّه على الحالات التي يوضع خلالها الحدث الجانح تحت المراقبة او الحرية المشروطة، وتحديده آليات فحص الحالة الاجتماعية والبيئية والأسباب التي دفعت الى انحراف الحدث.
2-أ.م.د.بان حكمت عبد الكريم الجاف/كلية القانون/الجامعة المستنصرية وعنوان موضوعها الحماية الجنائية للطفولة من جرائم العنف الأسري هذه الورقة البحثية محاولة لإلقاء الضوء على تلك المشكلة التي لا تزال من المسائل الشديدة التكتم عليها لسببين: يتعلق الأول باعتبار الحديث عن العنف الأسري وإفشاء الأسرار العائلية يدخل ضمن الممنوع الأخلاقي والقيمي. أما السبب الآخر فيتعلق بالقوانين المختصة بمعالجة ومكافحة العنف الأسري من حيث كونها لا تزال دون الطموح حتى في حالة إقرارها، لاسيما في ظل بقاء مشروع قانون الحماية من العنف الأسري حبرا" على ورق دون إقرار لسنوات. لان العنف الأسري مشكلة مأساوية ذات أبعاد مختلفة ساعد في ظهورها وبقاءها واستمرارها أسباب اجتماعية وإعلامية وتعليمية. كما أنها ظاهرة اجتماعية لا يكاد يخلو منها أي مجتمع بغض النظر عن مدى نموه الثقافي والحضاري. وترتبط - بشكل لا يقبل النقاش – بفشل عملية التنمية الاجتماعية التي لا بد منها للمحافظة على ديمومة المجتمع ومدى صحتها. وليس ثمة شك في أن للعنف الأسري تأثيراته الخطرة على حياة كل من الفرد والمجتمع .وأكدت  على ان البحث بكل شفافية وواقعية في حجم هذه المشكلة، وطرحها بكل شجاعة وقوة لحماية الأسرة التي هي نواة المجتمع. فالتقصي عن حجم العنف الأسري ومحدداته، ووضع المعالجات التشريعية والعملية له، حتما مما يعد بداية الطريق للحد منه. وبذل  جهودا متضافرة من كافة شرائح المجتمع كآليات تسهم في مجابهته. وقد دعت الباحثه الى وقفة جادة من لدن الباحثين سواء في المجالات الاجتماعية أم القانونية بغية تأشير أسبابها وبالتالي تحديد سبل الوقاية والعلاج .
3-ولي جليل الخفاجي/ر- أبحاث أقدم ورقية نجم محمد/ر-أبحاث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة إصلاح الأحداث  وبحثه الموسوم بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة للأحداث وتناول فيه دراسة بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كاستراتيجية جديدة لمواجهة الظاهرة الإجرامية بأقل خسارة ممكنة. ذلك أن هذه البدائل توفر للمحكوم عليه معاملة عقابية خارج أسوار(السجن) أو المدرسة الإصلاحية التي من شأنها تسهيل عملية إدماجه داخل النسيج الاجتماعي مع توفير مقومات هذا الإدماج ليحتفظ المحكوم عليه بكل أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية ومكتسباته وروابطه الأسرية والاجتماعية.أذ أن ظاهرة العقوبة كرد فعل اجتماعي ضد الجريمة ليست حديثة النشأة بل قديمة قدم الإنسانية حيث عرفتها سائر المجتمعات وصاحبتها في تطورها ورقيها. ويكشف لنا التاريخ الإنساني أن العقوبات البدنية هي النوع الأكثر شيوعاً في النظم العقابية القديمة، وهي عقوبات اتسم تنفيذها بالقوة وعدم العدالة لان الهدف من إيقاعها لم يكن يتعدى الانتقام من الجانب والتنكيل بهِ وجعله عبرة لغيره، فكانت هذه القسوة مدعاة لقيام المرحلة الفلسفية لتصحيح أوضاع القسوة والوحشية التي عاشتها الأنظمة العقابية.
وتميزت هذه الفترة بثورتها ضد هذهِ العقوبات والمناداة بإقرار اتجاهات جديدة تقيم العقوبة على أساس مبدأ الشرعية الجنائية كخير ضمان لمرتكبي من أن تصيبه عقوبة غير منصوص عليها في القانون وانسجاماً مع هذهِ الأفكار الحديثة ظهر ما يسمى بـ (تفريد المعاملة) كمؤسسة قانونية تغيرت معها النظرة إلى وظيفة العقوبة لتنتقل من الانتقام إلى الإصلاح والتأهيل.
لكن سرعان ما أثبتت التجربة للعيان أن تحقيق هدف الإصلاح والتأهيل من خلال العقوبات السالبة للحرية ليست بالسهولة التي كان يعتقدها دعاة الإصلاح فقد كشفت العقوبات الحبسية وخاصة القصيرة منها عن مساوئها التي تتعارض مع الهدف الحقيقي وهو الإصلاح بل أن وجودها تفسد المحكوم عليه بدلاً من إصلاحه. فهي بالنظر إلى قصرها غير كافية لتطبيق برنامج إصلاحي يستفيد منه المحكوم.
4-د.عودة يوسف سلمان/تدريسي بكلية الرافدين الجامعة/ قسم القانون/ جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال في ضوء المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الطفل.موضوع بحثه محاولة جادة لأماطة اللثام عن موضوع ظل بعيداً عن ميدان الأبحاث القانونية، وذلك بسبب الحرج والتكتم عليه، والوصول إلى فهم حقيقي لأبعاد هذه الظاهرة  يساعدها على معالجتها كمشكلة قانونية اجتماعيه فضلاً عن كشف النقاب عن هذا الموضوع أمام المؤسسات الرسمية والاجتماعية والتربوية والإعلامية، من أجل المساهمة في رفع مستوى الوعي العام في المجتمع ولدى الأطفال أنفسهم لتحصينهم والوقاية من هذه الجريمة.
كما بين الباحث الهدف منه هو توجيه المشرع الجنائي بضرورة إضفاء الحماية الجنائية على حقوق الطفولة تنسجم مع الحماية الدستورية والدولية لها، وإعادة توجيه السياسة الاجتماعية التربوية والثقافية والإعلامية، والنفسية لمواجهة ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال،وتقويم كفاءة السياسة الجنائية في الحد من ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، مقارنة بالسياسة الاجتماعية.
5-د. اركان حميد جديع /تدريسي في جامعة الانبار / كلية القانون  والعلوم السياسية وموضوعه التدابير الحمائية للإحداث من الاستغلال الجنسي وفقاًً الاتفاقيات الدولية.سلط الضوء على صور الاستغلال الجنسي للحدث الذي يتمثل بــ:
1- بغاء الطفل: أي استخدام الطفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
2- الرقيق السياحي.
3- استغلال الاحداث على مواقع الانترنيت.
والتدابير الدولية لمنع استغلال الحدث جنسياً، وتتمثل في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، نذكر منها على سبيل المثال:
1- اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص وإستغلال دعارة الغيرلعام 1949.
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966.
3- اعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1933.
4- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخصوصاً النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.
5- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
6- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية لعام 2002. لذا ينبغي اتخاذ كافة الوسائل الضرورية حتى يكون الرأي العام على وعي تام بهذه الظاهرة ، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو على الصعيدين الاقليمي والدولي.
6-الدكتور خالد محمد عجاج  /تدريسي بجامعة جيهان بالسليمانية وبحثه الموسوم جريمة تسول الأحداث في القانون الجنائي العراقي وفيه ركز على الموضوع لأهميته لانها تعد من المواضيع ذات الحساسية نظراً لخطورة المرحلة العمرية التي يمر بها الحدث، لذلك يجب أن تتلائم النصوص القانونية والأساليب المستخدمة للتعامل مع هذه الفترة العمرية من أجل وضع الحلول لها فضلاً عن قله الدراسات المهتمه بهذا الموضوع .وتوصل في نهاية ورقته الى أن هذه الفئة العمرية (الأحداث) هي الأكثر عرضة في فئات المجتمع للتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحيطة بها فضلاً عن طبيعة التكوين الجسماني لهم. لذلك سوف نتناول هذه الموضوع من أجل التصدي التشريعي لهذه الظواهر ووضع الحلول المناسبة من الناحية القانونية للقضاء على هذه الحالة والحد منها على قدر الإمكان.
وقد اغنت الندوة ببعض المداخلات والتعقيبات من السادة الحضور وأكدوا  على تشريع قانون خاص لحقوق الطفل وحماية الحدث ورقابته من الاستغلال والتحرش الجنسي واجباً ومسؤولية على الجميع وحجب المواقع الاباحية التي تشكل خطرا على الحدث وذلك بفرض العقوبات الرادعة على المواقع المحلية .






المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 47
عدد زوار اليوم : 953
عدد زوار أمس : 1394
عدد الزوار الكلي : 1845671

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية