Get Adobe Flash player

السياسة المائية في العراق الواقع والطموح

صناعة الكتاب في العراق.. بين التقليد والحداثة

مفهوم التطرف وسبل المواجهة والاستئصال

التصوف والمجتمع

مؤتمر دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

مجلات بيت الحكمة

اصدارات مجانية

اصدارات مجانية

الساعة الآن

معرض المرئيات


رئيس الوزراء : وصلنا الى مناطق منسية بالرغم انها مناطق مأهولة بالسكان لم تدخل فيها الخدمات .

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

النظام القانوني للتحكيم في التشريعات العراقية


2014-11-27

 النظام القانوني للتحكيم في التشريعات العراقية

 برعاية الدكتور احسان الأمين رئيس مجلس امناء بيت الحكمة وبحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين وطلبة الدراسات العليا عقد قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة مؤتمره العلمي السنوي بعنوان ((النظام القانوني للتحكيم في التشريعات العراقية)). صبيحة يوم الاربعاء الموافق 26/11/2014 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المؤتمرات في بيت الحكمة.

 
افتتح المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم اعتلى المنصة الدكتورة حنان القيسي رئيسة قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة رحبت فيها بالسادة الحضور وبيّنت ان اهداف عقد المؤتمر هو بيان أهمية التحكيم في عالمنا المعاصر، وذلك بعدّه أحد الوسائل السريعة والإستثنائية التي يتفق الخصوم على إختيارها إسلوباً لفض المنازعات التجارية والمدنية التي تنشأ بينهم. وبموجبه يتم طرح الموضوع على مُحكم معين أو أكثر للنظر والبت في النزاع من دون الحاجة لعرضه على القضاء المختص أصلاً بالفصل فيه.
 
ولعل ما تقدم يؤدي الى التخفيف من الكم الكبير من القضايا والدعاوى التي ترفع إلى المحاكم المختصة نظراً لما يتمتع به التحكيم من سرية ومرونة وسرعة الفصل في المنازعات، وهي أُمور تَبعث في  المستثمر الاطمئنان من عدم خضوعه لإجراءات التقاضي الطويلة في محاكم الدولة، ليصبح التحكيم - من ثم - من الوسائل التي تشجع على إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية داخل العراق.
 
والحقيقة أنّ أحد المقررات التي تمخض عنها الملتقى العربي الأول، الذي عقده بيت الحكمة بالتعاون مع جامعة الدول العربية للفترة من (15-17) كانون الأول 2013، ضرورة تناول موضوع التحكيم بشكل أكثر تفصيلاً، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، لما كانت تجربة العراق مع كل من الأستثمار ووسيلة التحكيم ما زالت في بداياتها، ورغبة في نشر الثقافة القانونية بأهمية الإلتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات فقد أخذ قسم الدراسات القانونية على عاتقه النهوض بهذا المؤتمر، مع هذه النخبة الطيبة من الباحثين.
 
ندعو من الله السداد والتوفيق للجميع خدمة لعراقنا الأوحد...
 
الجلسة العلمية الاولى :
 
رئيس الجلسة الدكتور زياد الصميدعي
 
المقرر المدرس المساعد وائل منذر البياتي
 
 
البحوث المشاركة:
 
التحكيم كطريقة لتسوية المنازعات في ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006
 
للباحث الاستاذ الدكتور حيدر ادهم عبد الهادي/ كلية الحقوق/ جامعة النهرين
 
بيّن الباحث ان الاستثمار الأجنبي يؤدي دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية لدول متعددة ترى فيه فرصة حقيقية للارتقاء بمستوى وضعها في مجالات حياتية متنوعة اقتصادية واجتماعية بل وحتى سياسية، طالما سلمنا ان نجاح عملية التنمية الاقتصادية في أي بلد سيخلق شكلا من الرضا على المستوى السياسي.
 
 وبقدر تعلق الأمر بالحالة في العراق، يلاحظ أن محاولات بناء دولة عراقية ثانية تعتمد توجهات مختلفة عن تلك التي تم تبنيها قبل انهيار الدولة العراقية الأولى (1921-2003) نتيجة الاحتلال الأمريكي من المسائل التي أصبحت واضحة للعيان.
 
ومع وجود معارضين لهذه التوجهات، فان هناك من يؤيد السير في الطريق المذكور، وقد يندرج تحت هذا الخلاف قضية مدى امكانية قبول الدولة العراقية الثانية اللجوء الى التحكيم مع المستثمر الأجنبي الخاص بعد أن صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي ألغى أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 39 لسنة 2003 بموجب المادة (34) منه فضلا على إلغاء قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 62 لسنة 2002 طبقا لما نصت عليه المادة (35) من القانون المذكور.
 
2-المعين في دراسة خصوصية التحكيم التجاري في القانون العراقي
 
للباحث الاستاذ المساعد الدكتور أكرم فاضل سعيد قصير/ كلية الحقوق- جامعة النهرين
 
وضح الباحث ان التحكيم التجاري في التشريع العراقي مرَّ بمرحلتين، اولهما: التحكيم الوطني المقيد شكلاً وموضوعاً بقانون المحكمة العراقية. وثانيهما: مرحلة التحضير للتحكيم التجاري غير المقيد بقانون المحكمة العراقية شكلاً وموضوعاً، وهذه المرحلة مازالت في طور التكوين.
 
فالمرحلة الاولى اقتصر دورها على حل النزاعات التجارية بموجب احكام التشريعات العراقية السائدة والمتجسدة بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956 (الملغى)، الذي قضى في المادة (149) منه بضرورة قصر التحكيم على المسائل التي يجوز الصلح فيها والتي لا تخالف النظام العام، شريطة أَنْ يخضع الحكم وأطراف النزاع التحكيمي للقانون العراقي شكلاً وموضوعاً. وسنبحث هذا الموضوع تفصيلاً في حدود هذا البحث.
 
 أما المرحلة الثانية، فمازالت في طور التكوين واقتصر دورها على التحضير لحلِّ النزاعات بوساطة آليات التحكيم التجارية الدولية. وقد عكس قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 هذا الدور في المادتين (27/4و5) منه، عندما اجاز للمستثمر الاجنبي المستضاف عندنا، اللجوء الى التحكيم لحلِّ نزاعاته وقت التعاقد. وعبارة (وقت التعاقد) إنَّما تقيد ارادة المستثمر الاجنبي باعلان رغبته في حلِّ النزاع من خلال شرط التحكيم، وهو عبارة عن شرط يندرجُ ضمن احكام العقد المبرم بينه وبين هيئة الاستثمار، ولكنه يستبعد بالتأكيد المشارطة على التحكيم؛ وذلك لان الاتفاق عليها يكون لاحقاً على الاتفاق التجاري المتضمن لشرط التحكيم، ويرد بالتأكيد في عقدٍ مستقل عن عقد التحكيم.
 
3- التحكيم في عقود الاستثمار
 
للباحثة الدكتورة يمامة محمد حسن كشكول/كلية القانون/ الجامعة المستنصرية
 
بيّنت الباحثة  ان من صلب مهام الدولة بسلطاتها الثلاث توفير النظام ومستوى الحياة الكريمة للافراد، ان لم تسع الى رفاهيتهم، لذا فانها قد تلجأ لتحقيق ذلك في بعض الاحيان الى تشجيع اسلوب الاستثمار الاجنبي لتوفير بعض من الخدمات بكفاءة وجودة عالية .
 
 ولا يخلو اتباع هذا الاسلوب من حصول بعض الخلافات والمنازعات، مما يؤدي  في بعض الاحيان الى ان  يتردد المستثمر في استثمار امواله في دولة اجنبية نظراً لمعرفته مقدما انه قد يخضع للقضاء الداخلي للدولة التي يريد ان يستثمر فيها امواله وذلك لفض المنازعات التي تحصل بينه وبين الدولة المستثمرة وعندها ستكون الدولة المستثمرة الخصم والحكم  في آن واحد.
 
ونظراً لعدم امكانية المستثمر الاجنبي اللجوء الى القضاء الدولي بصفته الشخصية وبشكل مباشر لذلك ذهب الاتجاه الى اعتماد نظام التحكيم بوصفه الوسيلة الانسب لفض منازعات الاستثمار. وقد تزايد في الوقت الحاضر، الدور الذي يؤدّيه التحكيم كطريقة لفض المنازعات من هذا النوع، بسبب قبول الاطراف بهذا الاسلوب، وابرام الدول لكثير من العقود مع الاشخاص (الطبيعية والمعنوية الاجنبية)، التي يحصل ان تنشأ عنها منازعات مختلفة الانماط.
 
4- القوة التنفيذية للقرار التحكيمي التجاري الدولي
 
((دراسة في التحديات التي تواجه تنفيذ القرار التحكيمي التجاري الدولي في العراق))
 
للباحث محمد غانم يونس/  ماجستير قانون خاص - كلية القانون/ جامعة بغداد
 
وضح الباحث ان التحكيم التجاري وليد البيئة التجارية، حيث نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات التجارية، والضرورات العملية التي استلزمت ايجاد وسيلة لحل المنازعات التجارية التي تحدث بين طائفة معينة من الاشخاص (وهم التجار)، وبمناسبة نوع معين من الاعمال (وهي الاعمال التجارية)، تلك الاعمال التي لا تحدها الحدود الاقليمية للدول ولا تمنع من وجودها بعد المسافات واختلاف الاماكن، ولتعذر وجود هيئة قضائية دولية تصدر قرارات واحكام ملزمة في المنازعات الناشئة عن التعامل التجاري الدولي على وفق قواعد قانونية موحدة وثابتة، فقد تطلب ذلك وجود تنظيم قانوني من جهة، ونظام قضائي بديل، من جهة اخرى، يعالج الخصومات ويحل الخلافات الناشئة عن التعاملات التجارية الدولية التي تلبي حاجات التجار، وتلائم النظم التجارية الدولية المتعددة، فظهر نظام التحكيم التجاري الدولي الذي يتفق مع مقتضيات التجارة ومصالح المتعاملين بها على الصعيدين الدولي والداخلي.
 
وقد تمثل الاستثمارات الاجنبية، والتجارة الدولية احدى السبل المهمة والرئيسة لتطور اقتصاديات الدول النامية، لذا اصبح من الطبيعي ان يقع توفير الوسائل المناسبة والاجواء الملائمة لجذب وتشجيع هذه الاستثمارات في مصافي اهتماماتها وهدفاً استراتيجياً تدور حوله سياساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومجالاً رحباً للدراسات القانونية المنتجة والهادفة الى تقديم التوصيات المناسبة والحلول الناجعة المتوافقة مع الرغبة الشديدة للنمو الاقتصادي السريع والآمن للدول النامية.
 
الجلسة العلمية الثانية
 
رئيس الجلسة الاستاذ الدكتور حيدر ادهم عبد الهادي
 
المقرر الباحث محمد غانم
 
النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنزاعات الاستثمار
 
للباحث الاستاذ الدكتور زهير الحسني/ استاذ القانون الدولي
 
بيّن الباحث ان التحكيم التجاري الدولي يقتضي وجود محكمة تحكيم مؤلفة من اعضاء ينتمون الى جنسيات مختلفة اثنان منهم يمثلان طرفي النزاع والثالث يتم اختياره من قبلهما. و يدخل في عنصر الدولية وجود المحكمة في دولة غير دولة محل الاستثمار. ويدخل القانون الواجب التطبيق في عنصر الدولية اذا اتفق طرفا النزاع على تطبيق القواعد الخاصة بالبيوع التجارية الدولية او اختارت محكمة التحكيم قواعد غير القواعد القانونية النافذة في الدولة المضيفة للاستثمار وغالباً ما تكون قواعد الدولة التي توجد فيها المحكمة  (وهو قانون المحكمة)، بدلاً من قانون الدولة المضيفة للاستثمار وهو قانون محل تنفيذ عقد الاستثمار وهو تبديل قانون وطني بقانون وطني آخر.
 
اما الاستثمار الاجنبي الذي هو توظيف رأس المال الاجنبي في انتاج السلع والخدمات بغية زيادة الدخل والنمو الاقتصادي المادة(1/ ن) من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 ، فيسعى الى ضمان اسباب الحماية وضمان تحقيق الارباح عن طريق اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي لسببين رئيسين هما، البحث عن النزاهة والشفافية والحياد في المحكمة من جهة وعدم معرفة المستثمر الاجنبي بالبيئة التشريعية للدولة المضيفة وما يمكن ان يطرأ عليها من متغيرات تقتضيها السياسة الاقتصادية للدولة وخاصة التشريعات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية من جهة اخرى.
 
 فكرة عن التحكيم في العراق وأهميته
 
للباحث الدكتور علي كاظم الرفيعي / أستاذ القانون التجاري
 
وضح الباحث ان المؤسسة القضائية أساسها التحكيم في المجتمعات كلها ومنها المجتمعات الإسلامية والعربية، ومنذ بداية تأسيس الدولة العراقية كان هناك فهماً لاهمية التحكيم ودوره في حل النزاعات، وفي الوقت نفسه هناك ردة فعل للمسؤولين الحكوميين في خمسينيات وستينيات القرن العشرين بسبب التحكيم يكون الى جانب الجهات الاجنبية وبالاخص الحكومات العربية منها التحكيم مع شيخ ابو ظبي والتحكيم مع الحكومة الليبية مما يؤدي الى المساس في الفكرة التقديسية للسيادة الوطنية. 
 
3- مفهوم واجراءات التحكيم في القوانين والاتفاقيات الدولية والتشريع العراقي
 
للباحث المستشار الدكتور عز الدين المحمدي
 
بيّن الباحث ان الدول - منذ نشأتها – اخذت على عاتقها مسؤولية إقامة العدل والمساواة بين مواطنيها والمقيمين بها والعابرين لحدودها، وذلك عن طريق الأجهزة القضائية التي أولتها سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الافراد من دون التمييز بينهم، فمنحت القائمين على هذه الاجهزة الضمانات والحصانات التي تكفل لهم القيام بوظائفهم بحرية وعدل، حيث أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات، وحماية الحقوق والمجتمع من أي اعتداء، ولكن ذلك لا يمنع الدولة - بعدّها صاحبة السلطات كلها – أن تجيز للأفراد أو لبعض الهيئات المتخصصة الفصل في بعض المنازعات، من هنا ظهرت فكرة انشاء بعض الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي ومنها المؤسسات والمراكز المنظمة التي تضطلع بمهمة التحكيم.
 
4-مدى تأثير التحكيم على اختصاص القاضي الاداري
 
للباحثة الدكتورة رشا عبد الرزاق جاسم / كلية القانون / الجامعة المستنصرية
 
وضحت الباحثة ان المجتمعات القديمة عرفت التحكيم واتخذته أساساً لحل جميع انواع المنازعات، فالتحكيم كان معروفاً في المجتمعات الفرعونية واليونانية والرومانية والبابلية كذلك كان معروفاً لدى العرب في الجاهلية قبل الاسلام باحتكامهم الى شيخ القبيلة او من اشتهر عنهم بالتحكيم واجيز حتى مع دخول الاسلام، فالإسلام جاء مؤكداً على مشروعية التحكيم وذلك لتسوية المنازعات التي تحصل بين الافراد، والفصل في المنازعات بشكل عام والمنازعات الادارية بشكل خاص غالبا ما يستغرق وقتاً وجهداً في تتبع الاجراءات اللازمة لحل تلك المنازعات لذلك اضحى التحكيم وسيلة فعالة لأنهاء تلك المنازعات وان كان بعضهم يرى ان اللجوء الى التحكيم في المنازعات الادارية يعدّ اعتداءً وتدخلاً في الاختصاص الاصيل للقاضي الاداري ومخالفة لقواعد الاختصاص الآمرة التي تلزم المتعاقدين مع الادارة باللجوء الى القضاء الاداري في حالة حصول نزاع بينهم. إلاّ أن هذا الرأي لا يمكن الاخذ به لان التحكيم في العقود الادارية هو نظام استثنائي للتقاضي لما يوفره من سرعة وبساطة ومرونة.
 
5- اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية ( تقييم للصعوبات )
 
للباحث المدرس المساعد وائل منذر البياتي/ كلية القانون / الجامعة المستنصرية
 
بيّن الباحث ان التحكيم يعدّ الاسلوب المفضل في الوقت الحاضر للفصل في النزاعات التي تظهر بين الافراد والمؤسسات، وذلك لمزاياه المتعددة حيث يتم فصل المنازعات في مدةٍ زمنية هي أقل من تلك التي يحتاج إليها القضاء وفضلا على توفيره للجهد والمال، فانه يساير التطوّرات الحديثة التي لحقت ببعض المنازعات العقدية، التي جعلت عقود الادارة مسايرة لها، ففي مثل هذه الأحوال يغدو اللجوء إلى التحكيم أمراً مهما.
 
يضاف إلى ما سبق فان الرغبة في التقريب بين الإدارة والمتعاقدين معها، تتحقق من خلال كون اللجوء إلى الوسائل الودية من شأنه إقامة نوع من الاتصال المباشر بين الإدارة والمتعاقدين معها، اتصالاً يتم من خلاله تقريب وجهات نظر الطرفين وصولاً إلى اتفاق مقبول منهما، وهو أمر لا يتحقق باللجوء إلى القضاء، خصوصاً وأن القضاء غالباً ما يفصل في نزاع لم يعد من الممكن التوفيق فيه، فيصدر حكماً يقبله الطرف الصادر لمصلحته من دون الطرف الآخر.
 
وإذا كان اللجوء إلى التحكيم أمراً مسلماً به في نطاق القانون الخاص، فإنه وفيما يخص العقود الإدارية فإن اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات المتعلّقة بها غالباً ما يثير صعوبات عدة، سواء فيما يخص العقود الإدارية الداخلية، أو العقود الإدارية ذات الطابع الدولي.
 
التوصيات
1- العمل على إشتراط إستيفاء طرق المراجعة الداخلية لحل المنازعات، بما في ذلك قبول التظلم لدى الجهات الإدارية ذات العلاقة حفاظاً على حقوق الدولة المضيفة قبل اللجوء الى التحكيم.
2- تحاشي التوسع في الشروط المضلة، بما فيها شروط المعاملة العادلة والمنصفة للحيلولة دون نقل الإلتزامات التعاقدية في عقد الإستثمار الى إلتزامات دولية تغطيها الإتفاقيات الدولية خارج عقد الإستثمار.
3- التمييز بين المصادرة وهي إجراء قانوني ضد المخالفات التي يرتكبها المستثمرون الأجانب وخاصة في مجال تقديم الرشوة والفساد، وبين نزع الملكية للمنفعة العامة وبين التأميم، إذ يمكن النص على عدم اللجوء الى التأميم مع إحتفاظ الدولة المضيفة بحقها باللجوء الى نزع الملكية للمنفعة العامة مع تعويض عادل وسريع ومن دون تمييز، أما المصادرة فتتم بناء على حكم قضائي بات ولا علاقة لها بنزع الملكية للمنفعة العامة وليس فيها اي تعويض.
4- اذا كان اللجوء الى التحكيم كآلية لفض المنازعات مع المستثمر الأجنبي يعدّ أحد عناصر الجذب الذي يؤكد عليها الأخير فإن من المهم أن يتم تنظيم آلية التحكيم وفقاً لنصوص تفصيلية في العقد نفسه أو تلحق به، وتعدّ جزءاً من العقد الأصلي، لا أن يُكتفى بصياغات عامة غير واضحة ينعدم فيها التحديد الذي يمكن الطرف العراقي من تكوين صورة عن آثار اللجوء الى هذا الإسلوب.
5- من المهم مراعاة خصوصية كل حالة يجري تنظيمها بموجب عقد إستثمار، وبشكل يحفظ حقوق الطرف العراقي وهذا الأمر يقتضي أن تكون الجهات الممثلة للعراق مع الأطراف الأجنبية على درجة من الكفاءة والدراية والخبرة في مجالات الإستثمار التي يجري إبرام عقود بشانها.
6- إعادة النظر في الموقف السلبي من إنضمام العراق الى إتفاقية نيويورك لعام 1958 المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الصادرة في الدول الأجنبية، بعد دراسة الجوانب السلبية والإيجابية التي قد تترتب على إتخاذ العراق لخطوة من هذا النوع.
7- من المهم العمل على تشريع قانون يختص بمواضيع التحكيم التجاري وإعتماد مشروع القانون المعد من جانب لجنة متخصصة أكملت عملها عام 2011، أو العمل على تعديل قانون المرافعات المدنية النافذ وجعله منسجماً مع المعايير الدولية، وذلك لمواكبة التطور الكبير في ميدان التجارة الدولية.
8- نشر ثقافة تقبل وجود تحكيم تجاري وفصل القضاء التجاري عن القضاء المدني، الأمر الذي يسهم في تشجيع الإستثمار داخل العراق من جانب الأطراف الأجنبية، فضلاً على إنشاء غرفة تحكيم عراقية على غرار غرف التحكيم الدولية وضرورة اعتمادها عند عقد الاتفاقيات الدولية والعقود التجارية، وان تكون هي المختصة في إجراءات التحكيم والتعاون مع مؤسسات التحكيم الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغرفة للنهوض بالتحكيم في داخل العراق.
9- ضرورة الإهتمام بصياغة عقود الإستثمار من جانب الدول المضيفة للإستثمارات بطريقة تحمي المصالح الوطنية، والأمر المذكور يمكن أن يتم من خلال كوادر قانونية مؤهلة تملك المقدرة على تحقيق الهدف المذكور.
10– إيلاء الأهمية الكبيرة في التدريب للنخب الأكاديمية والمتخصصين في مجال التحكيم من  الإختصاصات كافة وإعدادهم كمستشارين ومحكمين للتحكيم على المستويين الوطني والدولي.
11- تشجيع نشوء آليات لضمان الإستثمار خاصة وإن المادة (2/رابعاً) من قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006، قد جعلت من بين الأهداف التي يسعى الى تحقيقها هذا القانون حماية حقوق وممتلكات المستثمرين العراقيين والأجانب، كما أن المادة (3/اولاً) من القانون نفسه أشارت الى ضرورة إعتماد وسائل عدة لتحقيق أهداف القانون المذكور ومنها منح المشاريع التي يشملها هذا القانون الإمتيازات والضمانات اللازمة لإستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الأسواق المحلية.
وفي ختام المؤتمر تم توزيع دروع للباحثين المشاركين في انجاح المؤتمر
 
 
 

المزيد من الاخبار

نافذة استلام البحوث العلمية

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 21
عدد زوار اليوم : 1086
عدد زوار أمس : 1526
عدد الزوار الكلي : 1583719

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية