تفاصيل الخبر
قراءة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
2018-03-29
قراءة في قانون الاحوال الشخصية الجديد
ورشة عمل قسم الدراسات القانوني المنعقدة يوم الخميس المصادف 29/3/ 2018 في بيت الحكمة
افتتحت الورشة بترحيب بالحاضرين والمشاركين ومن ثم قامت رئيس الورشة ومشرف القسم الاستاذ الدكتور حنان القيسي بتقديم نبذة عن القانون محددة بما جاء في القانون بخصوص المرأة المتزوجة وزواج القاصرات .
- تقدمت أ.م.د سميرة حسن عطية من مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ببحثها الموسوم ( زواج القاصرات من منظور قانوني ) حيث وضحت به ان ظاهرة زواج القاصرات مشكلة اجتماعية مهمة عانى منها المجتمع العراقي قديما وانها مازالت في تزايد في وقتنا الحاضر والتي تؤدي في اغلب الاحيان الى طلاق مبكر وهومن ابغض الحلال عند الله لما يسبب من اثار سلبية على المستوى الشخصي والاجتماعي والتي اصبحت ظاهرة لا يستهان بها .
اسباب الزواج المبكر للقاصرات
1- ان المرأة عبئ على العائلة خصوصا في مجتمع الارياف ويجب تزويجها للتخلص من هذا العبئ.
2- ارتفاع معدلات البطالة والظروف الاقتصادية لاغلب الاسر، كذلك بسبب اعمال العنف والحروب مما ادى الى فقدان الكثير من العوائل الى معيلها مما يسبب ضغطا على المنظومة الاسرية يدفعها الى التعجيل بتزويج الاناث خوفا من العنوسة .
3- قلة الوعي الثقافي وهيمنة العادات والتقاليد المجتمعية السائدة التي تشجع الزواج المبكر .
نتيجة لما تقدم يحدث الطلاق المبكر ايضا وذلك بسبب اختلاف المستوى الثقافي للزوجين والفارق العمري اي قد يكبر الزوج زوجته ذات العمر المبكر بعقد او عقدين وعدم استعداد الزوجة للضغوط الاسرية نتيجة صغر سنها اضافة الى عوامل متعلقة بسلوك الافراد وعلاقاتهم الاجتماعية والعائلية والتي تؤدي عودتها الى بيت اهلها وفي يدها طفل اواكثر.
اضافة الى الاختلاف في القيم والاتجاهات والمعتقدات الدينية والسياسية والامور الثقافية بين الزوجة القاصر وعائلة زوجها تساعد على التصادم والصراع الذي يؤدي الى الاحباط والشعور بالقلق وعدم الاستقرار حيث تختلف اسباب الطلاق من مجتمع الى اخر بل قد تظهر هذه الاختلافات حتى في المجتمع الواحد ان العلاقة الزوجية ودوام البيت الزوجي ليست رهينة الحقوق المتبادلة بقدر ماهي رهينة العواطف المتبادلة بين الزوجين ، فالنظرية الافضل في مجال دوام الاسرة هي التي تسهم بتقوية ةوشائج الحب وعواطف المودة بين الزوجين قبل ان تهتم بفرض الحقوق المتقابلة وهذا هو خيار الاسلام في تعامله مع الواقع الاجتماعي للانسان ، فتراه يخاطب الزوجين دائما بالطريقة التي تثير فيهما عناصر الحب والرحمة وان كل عمل تقوم به الزوجة والزوج لخدمة الاخر ، انما هو يعني الله وان الله تعالى هو الذي جعل بين الزوجين هذه المودة والرحمة .
- ثم تقدمت أ.م.ام كلثوم صبيح بورقتها البحثية الموسومة ( قراءة في مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراق ) انما ماجاء في هذا القانون الجديد هو تعديل للقانون العراقي الاقدم رقم 188 لعام 1959 وان هذا التعديل اثار الكثيرمن السخط لدى العديد من الاوساط العراقية خاصة النسوية منها باعتباره يمثل نكسة للاسرة العراقية بشكل عام والمرأة بشكل خاص حيث يؤكد معارضو هذا المشروع من انه سيجعل مصير الاسرة العراقية على كفة زلزال باعتبار التعديلات تعزز من الطائفية وتفقد مبدأ المساواة الذي اقره الدستور في المادة 14 منه ، وكذلك تقوض سلطة القضاء .
- د. محمد عزت بحثه ( نظرة دستورية في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد ) قسم البحث الى عدة محاور تتضمن :-
1- المحور الاول مبدأ احترام احكام الاسلام
2- المحور الثاني حق الحرية
3- المحور الثالث مبدأ المساواة امان القانون
4- المحور الرابع مبدأ استقلال القضاء
يتركز المحور الاول حول اجازة المادة (2) من المشروع محل الدراسة لابرام عقد الزواج لاتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفق مذهبه من قبل فقهاء المذهب على ان يجري تصديق العقد لدى محكمة الاحوال الشخصية .
وفي ذلك يختلف الفقه الاسلامي حول تحديد سن معين للزواج ومدى امكانية زواج البنت الصغيرة من قبل ولي امرها فذهب اتجاه الى السماح جواز ذلك طالما بلغت في سن التاسعة ، بينما تطلب اتجاه اخر شرط المقدرة دون تعيين لسن محدد والبعض الاخر يترك التحديد لتقدير الائمة .
من اهم ما جاء من خلال المحور الاول هو ما ورد لنا من تساؤل هل تتفق المادة (2) مع مبدأ احترام ثوابت احكام الاسلام المنصوص عليه في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ ؟
وعلى هذا ذهب الاتجاه الحديث في الفقه الى عدم جواز تزويج القاصرات لانعدام المصلحة .كما في قوله تعالى (( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم )) . كما قال الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) عن ابي عمر رضي الله قال : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) .
ويرى الدكتور علوي امين خليل استاذ الفقه المقارن في جامعة الازهر ان القياس على زواج الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) من السيدة عائشة ( رض الله عنها ) في سن صغيرة هو باطل ، لان الاوضاع الحالية في المأكل والمشرب والتعليم والثقافة ، لا يصلح معها ان تتزوج الفتاة قبل ان تكمل تعليمها الثانوي اي سن الثامنة عشرة ، كما ان السيدة عائشة كان لديها خصوصية حمل فقه وثقافة بيت النبوة .
اما حول ماجاء في المحور الثاني من البحث بخصوص حق الحرية والتي تعني الحرية قدرة الفرد على التصرف دون جبر او شرط او ضغط خارجي على اتخاذ قرار او تحديد خيار من عدة امكانيات موجودة اي التحرر من القيود التي تكبل طاقة ىالانسان وانتاجه .مما نصت عليه المادة (15) من الدستور التي جاء فيها بان ( لكل فرد الحق في ... الحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون ....) .
وبخصوص المحور الثالث للبحث وهو مبدأ المساواة امام القانون وهو ما يوجب لزوم ايجاد معاملة قانونية متماثلة للافراد حيثما تماثلت ظروفهم سواء من حيث تطبيق القانون بحقهم اومن جهة التقاضي التي يتم رفع النزاع امامها .
اما بخصوص المحور الاخير للبحث وهو مبدأ استقلال القضاء وهوما يوضح الايكون لاي سلطة في الدولة ان تملي على المحكمة او توصي اليها الحكم في قضية ما وليس لها ان تنتزع قضية ما من القضاء للحيلولة بينه وبين الحكم فيها اوان تعدل الحكم الذي اصدره القضاء او توقف تنفيذه .
- اما بخصوص ما تقدم به الباحث مرتضى محمود عودة حلول قراءة في مشروع فانون الاحوال الشخصية ، ان ما جاءت به المادة (1/2/ب)من مقترح القانون بالزام المحاكم المختصة باتباع مايصدر عن المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي الافتائي في ديوان الوقف السني من احكام فقهية ، وهذا يتعارض واحكام المادة (47)من الدستور الدائم لسنو 2005 والتي نصت على ( تتكون السلطات الاتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات .
وهذا الحكم يتعارض مع اهداف قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (57) لسنة 2012 وقانون ديوان الوقف السني رقم ( 56) لسنة 2012 حيث حددت المادة (2) من كلا القانونين والخاصة باهداف القانون بما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستمارها ورعاية العتبات المقدسة والجوامع والحسينيات ولم تشر الى الاهداف في كلا القانونين الى الجانب الافتائي او تقديم الاراء الفقهية والاحكام الشرعية الى القضاء . ومن خلال دراستنا لقانون الوقفين الشيعي والسني استوقفنا هذا السؤال للمشرع استنادا الى النص الدستوري للدستور العراقي لعام (2005) في المادة (2/أ) الذي نص على ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت واحكام الاسلام ) فاين هي تلك الثوابت مع هذا الاختلاف في الاراء والحجج والفتوى بين المراجع المختلفة ضمن المذهب الواحد بصورة خاصة والمذاهب والطوائف بصورة عامة حيث ان جميع المذاهب تختلف فيما بينها في الاحكام بين مذهب واخر في تنظيم موضوع معين وخصوصا فيما يتعلق بالاحوال الشخصية .
علما ان قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) المعدل اخذ افضل ماموجود في كل مذهب من المذاهب واقره بموجب القانون وطبقه على المسلمين فيما يخص الاحكام والمعاملات في الاسرة مستند في ذلك بحوث ودرسات اخذت بعين الاعتبار التنوع الديني والعرقي وكذلك الثقافي والاجتماعي .
- واخيرا ماجاءت به الباحثة المحامية والناشطة في جمعية نساء بغداد رشا خالد حيث قدمت( محاولات تشويه قانون الاحوال الشخصية ) دراسة ميدانية عن ما تعانيه اغلب القاصرات نتيجة تزويجهن في سن مبكر وماهي تلك المساوئ والسلبيات من هكذا زواج حيث اتبين ان اغلب الزيجات تتم بعقود خارج نطاق المحكمة مما يؤدي الى ضياع حقوق الفتاة في حال طلاقها او هجرها من قبل الزوج او موته اوفي حال رفض الزوج تصديق العقد في المحكمة لاسباب عديدة منها وجود مشاكل بينه وبين زوجته ولا ينعكس هذا عليها فقط بل على اطفالها في حال وجودهم اذا ينشئون دون مستمسكات رسمية وهذا ماي جعلهم في ضياع كما اشارت الى ان مقترح التعديل على قانون الاحوال الشخصية هومنافي لما جاءت به مقرارات معاهدة سيداو حول تزويج القاصرات وبما ان العراق منضم الى هذه المعاهدة اذن ليس من الجائز سن القوانين او تعديلها بخصوص تزويج القاصرات كذلك اشارت الى ان تزويج القاصرات هو اخلال لحقوق الانسان بالحرية وتقرير المصير وانتهاك لحقوق المرأة . وبهذا نحتاج الى توعية ثقافية وعلمية ونفسية لما يعود عليه من تزويج القاصر من مساوئ اضافة الى مساوئ اجتماعية لانه ينهي حقها في التعلم وعيش الطفولة وغيرها .
- وفي ختام ورشة العمل وبعد تداول الكثير من التعقيبات حول مؤيد ورافض للمقترح التعديل على المشروع وضح م.حيدر حسن هادي من مجلس الوزراء ان القانون لم يسن ولم يعمل به وانه مجرد مقترح ليس اكثرولم يدخل قيد التنفيذ او الاقرار .
المزيد من الاخبار