تفاصيل الخبر
التحرش الجنسي في بيئة العمل
2022-12-13
عقد قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية فرع بغداد الندوة العلمية الموسومة بـ (التحرش الجنسي في بيئة العمل ) بتاريخ 13/12/2022 الساعة العاشرة صباحاً في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وتألفت إدارة الجلسة كلا من :
- رئيس الجلسة : أ.د. عدنان ياسين مصطفى / جامعة بغداد / كلية التربية للبنات .
- مقررة الجلسة : معون مدير . فاطمة حامد ضهد / بيت الحكمة / قسم الدراسات الاجتماعية .
أما الباحثون المشاركون فهم كلاً من :-
1- د. مها قطاع / المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في بغداد / .
2- م.د. محمد موسى جابر / وزارة التربية / المديرية العامة للشؤون الإدارية / الحماية الجنائية للحق بنقاء العِرض .
3- ر. باحثين . قاسم عبود الدباغ / بيت الحكمة / التحرش الجنسي .. نظرة اجتماعية–نفسانية .
المشاركات البحثية :
أولاً : د. مها قطاع
ابتدأت وقائع الجلسة ببحث الدكتورة مها القطاع الموسوم بـ مشيرة الى الارتفاع الهائل في نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ، والتي تعد واحدة من اكثر القضايا تأثيرا في المجتمع ، وهم يعملون ويتنافسون في اغلب الأحيان جنبا الى جنب مع الرجال ، على نفس الوظيفة والمرتب ، الا ان محاولات توحيد أماكن العمل ، لم تكن ذات نتائج طيبة كما اريد لها ان تكون او كما تمنى البعض ، فالرجال وحسب التطور التاريخي للمجتمع البشري يميلون في الغالب الى الانخراط في سلوكيات تمكنهم من يحصلوا على أموال اكثر من التي تحصل عليها النساء ، وان يتقلدوا المناصب الوظيفية العليا بمعدلات اكثر بكثير مقارنة بالنساء , ومن ثم تناولت الباحثة ثلاثة محاور رئيسة الا وهي :
1- ماذا نعني بالتحرش الجنسي :-
يعرف التحرش الجنسي على انه أي صيغة من الكلمات اوالافعال ذات الطابع الجنسي التي تنتهك خصوصية ومشاعر الطرف الآخر وتجعله يشعر بعدم الارتياح وعدم الأمان والخوف والاهانة والإساءة وعدم الاحترام اوالترويع او الإساءة او انه مجرد جسد .
تشير الوقائع التاريخية الى ان التحرش الجنسي مصطلح مترجم ماخوذ من الثقافة الامريكية ( sexual harassment ) ، حيث صدر اول تجريم للظاهرة في الولايات المتحدة الأميركية ثم في فرنسا ، وقد عني به " تصرفات الأشخاص باساءة استعمال السلطة التي تخولها لهم وظيفتهم ، قصد الحصول على رغبات ذات طابع جنسي ، وبالتالي هو أي تصرف مهما كان الغرض الذي يسعى اليه الفاعل من شأنه ازعاج شخص بطريقة مثيرة له .
2- أشكال التحرش الجنسي :
أ- الحصول على منفعة عمل ، مثل زيادة الراتب او الترقية او حتى التوظيف المستمر ، وهذا الامر مشروط بإذعان الضحية لمطالب ممارسة نوع من أنواع السلوك ذو الطابع الجنسي.
ب- بيئة عمل عدائية يخلق فيها السلوك ظروفا تخيف او تهين الضحية ، ويتضمن السلوك الجسدي مثل العنف واللمس والسلوك اللفظي مثل التعليقات حول المظهر والتصريحات الهجومية والتدخلية ، والسلوك غير اللفظي مثل الصفير والايحاءات الجنسية .
ت- النظر المتفحص : مثل التحديق بشكل غير لائق الى جسم انسان او أجزاء من جسمه او عينيه .
ث- التعبيرات المرسومة على الوجه التي تتضمن اقتراحا ذات نوايا جنسية .
ج- النداءات : مثل البسبسة والتصفير ، الهمس ، الصراخ او أي نوع من الأصوات ذات الايحاءات الجنسية .
ح- التعليقات : ابداء ملاحظات جنسية عن جسد احدهم ، ملابسه او طريقة مشيه ، تصرفه ، عمله ، القاء النكات او الحكايات الجنسية او طرح اقتراحات جنسية او مسيئة .
خ- الملاحقة او التتبع : تتبع شخص ما سواء بالقرب منه او على مسافة مشيًا او باستخدام سيارة ، بشكل متكرر او لمرة واحدة ، او الانتظار خارج مكان عمل / منزل / سيارة احدهم .
د- الاهتمام غير المرغوب به : التدخل في عمل أو شؤون شخص ما من خلال السعي للاتصال غير المرحب به ، الإلحاح في طلب التعرف والاختلاط ، طرح مطالب جنسية مقابل أداء اعمال او غير ذلك من الفوائد والخدمات ، وتقديم الهدايا بمصاحبة ايحاءات جنسية ، او الإصرار على المشي مع الشخص او ايصاله بالسيارة الى منزله او عمله على الرغم من رفضه .
ذ- الصور الجنسية : وتتضمن عرض صور جنسية سواء عبر الفضاء الالكتروني او بشكل فعلي .
3- أنواع المتحرشين :
أ- متحرش علني : ويكون فاضح في افعاله الجنسية والمغرية ضد زملاءه في العمل .
ب- متحرش خفي : يزرع صورة محترمة امام الناس ، ولكن عندما يكون وحيدا مع الضحية يتغير سلوكه .
ت- المتحرش المفترس : والذي يحصل على اثارة جنسية بإذلال الاخرين وقد يتورط في ابتزاز جنسي وقد يتحرش عادة ليرى ردة فعل الضحية والضحايا الذين لا يقاومون قد يتعرضوا للاغتصاب.
ث- المتحرش المسيطر : وهو النوع الأكثر انتشارا والذي يتحرش ليزيد من ثقته في نفسه وغروره .
ج- المتحرش الاستراتيجي والمحلي : والذي يحاول المحافظة على امتيازاته في العمل كمضايقة رجل لامرأة موظفة في وظيفة ذكورية .
ح- متحرش الشارع : وهو نوع اخر من المضايقة في الشارع بوساطة غرباء ويتضمن السلوكيات اللفظية والجسدية والتعليقات الجنسية على المظهر الجسدي .
ثانياً : م.د. محمد موسى جابر :
وكانت ثاني المشاركات البحثية بورقة الدكتور محمد موسى الموسومة بـ الحماية الجنائية للحق بنقاء العِرض مشيراً الى أن البشر لا يملكون غير كرامتهم الانسانية , والتي تعد معيارا يميزهم عن غيرهم من الكائنات الاخرى، ولاشك في ان صون اعراضهم وحماية نقائها يشكل أولى أولياتهم كونها الحق الأهم الذي يحفظ كرامتهم ، وتمتد التزامات المحافظة على نقاء العرض بغض النظر عن جنس البشر او سنهم او مكان تواجدهم او الزمان الذي ينتمون اليه ، فكل الاديان السماوية توجب ذلك وكل القوانين الوضعية تجرِّم الاعتداء على هذا النقاء وان اختلفت في المعالجة ، وبالتالي كانت الافعال التي تؤدي الى هذا الانتهاك كلها محرمة بدءا من نظرات العين واشارات الوجه وحركات الجوارح والفاظ اللسان فضلا عن الافعال المادية التي تصل الى حد اللمس او تستطيل لتعتدي على العورات بمختلف المستويات، وهو ما سار عليه المشرع العراقي في حمايته الجنائية للعِرض وذلك في عدد من التشريعات نستعرضها بإيجاز وفقاً لما يأتي:
1- في قانون العقوبات :
وذلك فيما أورده في الباب التاسع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل تحت عنوان (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة) في المواد (393-404)، وكذلك فيما أورده في المادتين(10 و 11) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 بشان التحرش الجنسي بصفة خاصة. ويلاحظ على النصوص العقابية التي أوردها المشرع العراقي في قانون العقوبات ما يلي:
انه تعامل في حمايته لنقاء العِرض بثلاث مستويات وحسب درجة الاعتداء
أ- جريمة الاغتصاب تمثل المستوى الاول الأخطر وقد نصت على تجريم ذلك المادة (393/1) من قانون العقوبات النافذ وعاقبت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها بالسجن المؤبد او المؤقت.
ب- المستوى الثاني الذي يمثل هتك العرض وهو الاعتداء الذي لم يصل حد الايلاج بالعورة ،وانما تعدى ليصل الى لمس جسد المجني عليه بما يشكل خرقا او تهديدا لنقاء العِرض وقد نصت على ذلك المادة(396) عقوبات اذ عاقبت بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
ت- اما المستوى الثالث فهو الفعل الفاضح او الفعل المخل بالحياء وهو المستوى الذي يقع فيه الاعتداء دون ان يصل الى حد المستويين الاول او الثاني ، وقد عالج المشرع ذلك من خلال عدة صور حددها بالمواد (400،401، 402) من قانون العقوبات فقد نصت المادة (400) على( من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين) ، كما نصت المادة( 401) على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء)، وكذلك فيما نصت عليه المادة( 402) بان(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.
2- في قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988
لم يكتفي المشرع العراقي في سياسته الجنائية للمحافظة على العرض على هذه المستويات الثلاثة فقد جرَّم البغاء( هو تعاطي الزنا أو اللواطة بأجر مع أكثر من شخص ) والسمسرة ( وهي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه ) في قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، اذ نصت المادة(2) من القانون على ان( البغاء والسمسرة ممنوعان) وعاقبت المادة(3) من القانون ذاته بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات :(أ كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة.
3- في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
حرص المشرع على حماية الآداب من الجرائم الالكترونية، فقد نصت المادة) 8) من المشروع على
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي كل من استخدم اجهزة الحاسوب او ما في حكمها او شبكة المعلوماتية بقصد نشر او ترويج او شراء او بيع او استيراد مواد اباحية.
ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ول اتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد تحريض او اغواء ذكر او انثى على ممارسة الدعارة او في مساعدته على ذلك.
ثالثاً : ر. باحثين . قاسم عبود الدباغ :
وكانت آخر المشاركات البحثية للدباغ الذي تناول موضوع التحرش الجنسي .. نظرة اجتماعية–نفسانية اذ قدم في بداية ورقته لمحة تاريخية عن ظاهرة التحرش الجنسي إذ يكاد ان يكون هناك اتفاق عام من قبل أغلب علماء النفس والاجتماع بأن ظاهرة التحرش الجنسي هي مجرد ظاهرة نفسية غير سوية، تعصف لدى الفرد المتحرش في لحظات معينة، وبدوافع مختلفة تجعله يتصرف بعنف تجاه الأخرين والاعتداء على خصوصياتهم ومشاعرهم، ولأجل معرفة طبيعة العلاقة ما بين المتحرش والضحية ضمن التعريف الشامل الاتي : ( هو تلك الالفاظ غير المرحب بها و/ او الافعال ذات الطبيعة الجنسية التي تمثل انتهاكا للجسد وللمشاعر ولخصوصية الضحية، والتي تشعر معها الضحية بعدم الراحة والامان والخوف والاساءة والاهانة وغيرها من المشاعر السلبية الاخرى )، أذن هي تجريد كامل لكل معاني الاعتداء المتعارف عليها سابقا من قبل الجميع مع غيابها كمصطلح علمي، حتى عام 1973 تم تعريف التحرش الجنسي من قبل الباحثة (ماري روي)، مع تزامن سلوكيات التحرش جنبا الى جنب التطور الحضاري وبأشكاله المختلفة، وقد تايد ذلك من قبل منظمة العمل الدولية بتعريف التحرش الجنسي في سنة 2017 ( سلوكا قائما على الجنس، وهو سلوك غير مرحب به ومسيء لمتلقيه ).
ومن ثم تناول الباحث مناقشة أربعة محاور رئيسة تمثلت بكلا مما يأتي :
1- طبيعة سلوكيات التحرش الجنسي : فمع التقدم الحضاري وما صاحبه من تطورات في اسلوب الاتصالات كالهاتف ورسائل البريد تطور نمط التحرش ايضا وبشكل اكثر واقعية، فالاتصالات المحجوبة العنوان ووسائل الاعلام المشجعة على التحرر زاد من حدة هذ النشاطات، ومنها عمليات الاختلاط في الجامعات والعمل والنوادي العائلية في بدايات القرن العشرين كان كافيا لفتح المجال اكبر امام التحرش، وكان من اشدها حالات التنمر وقدراتها التكنولوجية في اقتحام خصوصيات الفرد رغم ارادته .
2- التحرش مظهر من مظاهر العنف الاسري : تعد التراكمات من الثقافات الذكورية المتسلطة لدى الرجل وهيمنته في فرض قراراته على المرأة سابقا، انعكست ذلك في اقناع الرجل بحقه في ممارسة التحرش ضد المرأة، و ليس لتحقيق رغبة جنسية او عاطفية فقط وانما تأكيدا لهيمنته على المرأة، لذا كثيرا ما يرافق التحرش عمليات الضرب والاهانة للمرأة في حالة اعتراضها او مقاومتها اثناء التحرش .
3- التحرش بابا مناسبا للانحراف الجنسي : في الحالات التي يتم فيها الاذعان من قبل الضحية لعملية التحرش والتي كثيرا ما تحدث، وما قد يتم من جراءها ذلك من توافق وقناعة مبدئية بعيدا عن توفر الظروف الانسجام العمري او الثقافي او الاجتماعي بينهما، قد تتطور هذه العلاقة العشوائية الى خلق الكثيرمن الاشكالات الاجتماعية كالخيانة الزوجية او الشذوذ او اللواط وزنا المحارم وغيرها، مما يصعب من معالجتها بعد ان تكون قد تمادت اكثر مما ينبغي. فيما كان يمكن تحديها لو تمت معالجة التحرش مسبقا .
4- الثقافة الجنسية : اكثر المجتمعات المحافظة كثيرا ما تتجنب الحديث بهذا الموضوع امام ابناءها خوفا من اساءة الفهم له، وان اضطرت للخوض فيه غالبا ما تكون التوجيهات ذات طابع وعظي بعيدا عن الواقع المعاش، ومن خلال التأكيد على الطابع الجندري على كل من الرجل والمرأة، وخصوصياتهم الطبيعية والجنسية لكل منهما، بفرض ان الرجل هو الاقوى والفاعل وصاحب القرار الذي لا يعلى عليه اي قرار، مما يستوجب الطاعة والخضوع اليه خصوصا من قبل المرأة باعتبارها مجرد مكمل لرغباته ونزواته، مما يؤدي الى تعميق التفاوت بينهما واحساس المرأة بالدونية والضعف، واذا كان هذا الحال داخل الاسرة فبالتأكيد يتم اسقاط هذه الثقافة على مجمل العلاقات ما بين الرجل والمرأة خارج نطاق الاسرة.
البرز التوصيات
1- العمل على تغيير النظرة المجتمعية للضحايا بما يؤدي لتركيز الإدانة على مرتكبي التحرش او الاعتداءات الجنسية وليس الضحايا ، لاسيما وان هذه الإدانة المجتمعية المنحازة للذكور تمنع الضحايا من تقديم الشكاوي والتخلي عن ثقافة الصمت حماية لسمعتهن ، مما يشجع المتحرشين على ارتكاب المزيد من الجرائم مستفيدين من خوف وصمت الضحايا .
2- رفع مستوى الوعي لدى النساء العاملات فيما يتعلق بآليات الإبلاغ والقوانين التي تختص بالتحرش وضرورة تحديد خط ساخن منفصل للإبلاغ عن حالات التحرش .
3- على المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات العمل ، ضمان شمول أنظمتها الداخلية إجراءات فعالة ومتماسكة لتأمين الوقاية والحماية من التحرش الجنسي والتأهيل للضحايا ، وتدريب مراكز تقديم خدمات الوقاية والحماية والتأهيل على كيفية مواجهة التحرش الجنسي وتقديم الخدمات الارشادية ، الاجتماعية ، الصحية والنفسية ، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والضرورية للتعامل مع حالات التحرش الجنسي .
4- التعاون مع وسائل الاعلام بكل اشكالها من اجل التوعية بمخاطر التحرش الجنسي واهمية مكافحته ، وتنظيم برامج توعوية وحوارية ونقاشات عامة ، حول مشكلة التحرش الجنسي ، بشكل ممنهج ومستمر والاستثمار في فاعلية برامج التواصل الاجتماعي بعدها احد اهم أدوات التغيير المجتمعي ، والعمل على ابراز دور الشباب في مكافحة التحرش الجنسي باستعمال هذه الوسائل .
5- على الحكومة الزام مؤسسات العمل التأكد من سلامة الروابط القائمة مابين الحماية من التحرش الجنسي والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية التي تقوم بها لضمان الشمولية والفعالية في التعامل مع حالات التحرش ، والعمل على بناء جسور الثقة مابين هذه المؤسسات والضحايا المحتملين للتحرش الجنسي ، من خلال الاستجابة الفعالة والسريعة لاحتياجاتهم وفقًا لارادتهم الحرة مع ضمان السرية والخصوصية .
6- التثقيف باتجاه الكف عن ثقافة ( لوم الضحية ) في حالات التحرش الجنسي والابلاغ عنها ، والتعامل معه على انه جزء من المشكلة والحد من الوصمة الاجتماعية من خلال وجود اكبر قدر من الشفافية بحيث يكون نطاق وطبيعة التحرش الجنسي في مكان العمل اكثر وضوحا ، وتوضيح اذا ما نجحت محاولات منعها والاستجابة لها ولتحقيق هذه الغاية يتعين على الحكومة جمع البيانات المتعلقة بالتحرش في أماكن العمل ونشر النتائج .
المزيد من الاخبار