قانون الأحزاب السياسية
2017-03-14
ندوة اقامها قسم الدراسات القانونية
قانون الأحزاب السياسية
عقد قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ندوة تحت عنوان(قانون الأحزاب السياسية) يوم الأربعاء المصادف 13/4/2016 وعلى قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة وترأس الجلسة الاستاذه الدكتوره حنان القيسي مشرفة قسم الدراسات القانونية وبمقررية الدكتورة ذكرى انعام و افتتحت الندوة مشرفة القسم بالترحيب بالمشاركين والحضور ثم وضحت في كلمتها إلى أهمية الموضوع لانها تعد حدث مهماً في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق ,باعتباره يبيح وينظم التعددية السياسية والحزبية وفق القانون ,وأحترم أرادة المواطن ,وانسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة وما تفرضه من تحولات ديمقراطية ، وتصب في تنظيم الإطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على أسس وطنية وديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة، ولكي لا تبقى نصوص ومواد القانون رهينة وقاصرة التنفيذ العملي،يحتم على أصحاب الاختصاص من القانونين والسياسيين تقييم وتقويم هذه النصوص ,لكي لا تكون متعارضة أو معطلة التطبيق في الحياة العملية .وقد تضمنت الندوة البحوث الاتية:
1- الأستاذ الدكتور تميم احمد الجادر/ تدريسي في الجامعة المستنصرية /كلية القانون بورقته البحثية تحت عنوان (رؤية نقدية لقانون الأحزاب السياسية)فتحدث في مقدمة ورقته البحثية عن نبذه مختصره عن بدايات التأسيس عندما اقره مجلس النواب،طبقا لأحكام البند(أولا )من المادة (61)والبند ثالثا من المادة من الدستور إذ اصدر رئيس الجمهورية قراره المرقم (39)والمؤرخ في 17/9/2015 المتضمن إصدار قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 المتكون من 61 مادة تهدف إلى تنظيم الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق المشاركة الواسعة في الشؤون العامة والحياة الاجتماعية وقد طلب المشرع من الأحزاب السياسية القائمة تكييف أوضاعها القانونية عند نفاذ هذا مما يتفق وأحكام خلال مدة لأتزيد على سنة واحدة من تأسيس من نفاذ وبعكسه يعد الحزب منحلا م(58)كما طلب من مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد أعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات (م/59) كما ترك المشرع في هذا القانون إلغاء كل من قانون الأحزاب رقم (30) لسنة 1990 وأمر سلطة الائتلاف المنحلة (قانون الأحزاب والهيئات السياسية) رقم (97)لسنة 2004 (م/60)وان يكون نافذا بعد مضي (60)ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وبعدها انتقل ليناقش ابرز الملاحظات على نصوص القانون وهي:
أولا/1-اغفل القانون البرنامج السياسي الذي يطرحه الحزب واكتفى بالإشارة إلى (عدم معارضته الدستور).
2- لم يشجع على اشتراك الجمهور في البرنامج السياسي وكذلك يمارس العلانية في الأهداف و التنظيمات .
ملاحظة /القانون المصري رقم(40) لسنة 1977 جعل مبتدأ الاشتراك في الأهداف متاح لكل المجتمع .
3-كل قوانين الأحزاب في العالم رؤية الدولة الديمقراطية التي تعمل على استهداف العمل الاجتماعي وباختصار هي مدرسة سياسة للأجيال.
ثانيا/لقد ربط المشروع بين مفهوم الحزب السياسي أو التنظيم السياسي في التعبير من دون أي أساس علمي واقعي دقيق إذ أن التنظيم السياسي يعد جزء وهو احد عناصر الحزب السياسي وهي شكلية (أدارية) تخص الأحزاب السياسية نفسها وليست سياسة .
- كما لم يبين المشروع ماهو الفرق بين الحزب السياسي أو التنظيم السياسي الذي دفعه إلى اعتماد المصطلحين في صياغة المتن وتكررها كثيرا لذا يقتضي الأمر اختصارها لصلة الأول بالأحزاب .:
م(2)/ثانيا/وثالثا/لايعرف لماذا هذه المرجعية وسبب الارتباط بالمفوضية رغم أن (دائرة الأحزاب)وجودها يقترن في وقت الانتخابات المثير للاستغراب لم يشير القانون إلى دائرة مستقلة تراقب عمل الأحزاب .ففي العالم كانت مصر كانت ارتباط الأحزاب ب(لجنة شؤون الأحزاب مؤلفة من رئيس مجلس الشورى ووزير العدل ووزير الداخلية أما فرنسا والجزائر والأردن فكانوا يرتبطون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في حالة التقاضي الشخصي والعام فمن الأفضل ربطها بسلطة قضائية مستقلة في مجلس القضاء الأعلى .
م(5)/أولا /ثانيا / هذه المادة فيها نوع من المبالغة لان اغلب الأحزاب العراقية تأسست على مفاهيم /طائفية ،دينية ،قومية ،عرقية .
-تفتقر إلى تعريف (المسميات المذكورة )أما أذا طبقت بشكل صحيح فإنها ستحد من العنصرية والتمييز .
-تأكيد على مبدأ المواطنة توجه عراقي سليم وينسجم مع المعايير الوطنية والدولية أي القبول في الحزب يكون بغض لنظر عن الدين أو المذهب.
م(6)اختيار القيادات الحزبية ...كان من باب أولى توضيح الإلية الديمقراطية دون الاكتفاء بذلك.
م(8)ثالثا /هذا شرط من الشروط الديمقراطية للحفاظ على سلمية النشاط السياسي لكن المشكلة أن معظم الأحزاب تجاهر علانية بفصائلها العسكرية وترفض حلها أذن هو شرط من شروط التأسيس هل ستكون استثناءات لبعضها أم ستكون دائرة الأحزاب حازمة وجادة في تطبيق هذه المادة .
م(9)رغم إن الأهلية في التشريعات القانونية العراقية تنطبق على كل شخص بلغ (18)سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية فان هذا القانون قد استصحب تقدير25 من قانون الأحزاب السياسية رقم(30)لسنة1991.
في نفس المادة /الفقرة (6) اشترطت في تأسيس الحزب أن يكون حاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها وكان فيها تناقض واضح مع الدستور في المادة (16)التي تنص على حرية التعبير والمساواة ،وقد تم الطعن فيها بالدعوى (3/اتحادية/2016)كونه يتعارض مع أحكام الدستور وتكافؤ الغرض ضمن المواد( 38،16،14 أولا) وقررت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة(9)الفقرة ثانيا.
م(14) رابعا /هنا أعطيت المحكمة الاتحادية اختصاص جديد ليس ضمن اختصاصها المحدد في الدستور الوارد في نص المادة(93)المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل القضائي الذي ينشأ عن تطبيق القوانين وبذلك أضافت لها حق الطعن أمامها في القرارات الصادرة في محكمة الموضوع وهو ليس من اختصاصها الحصرية المحددة كما ذكر في المادة(93)من الدستور.
م(17)ثانيا ج/كيف ستقوم برصد المخالفات في ظل الكثرة المفرطة الأحزاب في العراق وما هي الآلية المتبعة بالتقويم والتقييم للأداء
ثانيا/و/تنص تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الأحزاب السياسية أو عضو من أعضاءها عند مخالفته أحكام هذا القانون .
من هي الجهة التي تقصد بها المشرع التي من خلالها تقوم دائرة الأحزاب بتقديم الشكاوى ضد الأحزاب هل هي(محكمة الموضوع أو المحكمة الاتحادية )كان من الأفضل تحديد الجهة.
م(21)أولا/ أعطت الحق للحزب المشاركة في الانتخابات ولم تتطرق للمشاركة في الاستفتاءات أو مراقبتها كما في نفس المادة أعطت الحق بالتظاهر والاجتماع وأغفلت حكم الاعتصام.
م/ (22)/أولا /وثانيا/بدون شك تحميل رئيس التحرير المسؤولية هو خرق لشخصية العقوبة المثبتة في الدستور .
تم الطعن بعدم دستورية (ألفقره ثانيا /المادة 22)لأنها تتعارض مع المادة (19)من الدستور التي نصت على شخصية العقوبة حيث المحكمة ورد في قرارها
-إن المسؤولية الجزائي تقع على كاتب المقال حصرا تطبيقا للمبدأ الدستوري.
-أما المسؤولية المرتبة تكون متضامن فيها كل من رئيس التحرير وكاتب المقال
م(23)/كان من الأفضل منع استخدام أجهزة الإعلام في الدولة لنشر وجهات نظر الأحزاب لان الكثير منها لها أجهزة إعلام متعددة يمكن أن تثبت وجهات نظرهم وشعاراتهم وتبقى الدولة مستقلة عن الأحزاب.
م(24)ف/سابعا/في رأينا ان هذا الإجراء فيه نوع من التقييد والإرباك وحتى التردد والخوف من الأعضاء فضلا عن القلق الذي ستولد لدى المواطنين الذين يرغبون في الانتماء الى هذا الحزب أو ذاك ولأسباب الحذر والحرص.
اما ف/ثامنا /ما هو الضامن لدائرة الأحزاب لمعرفة نوع العلاقة هل الشفافية في التعامل وماهي الإلية التي ستعتمدها هذه الدائرة بهذا الخصوص
- كذلك يعد التعبير صارخ عن الرغبة بأحكام السيطرة على الأحزاب ومراقبتها من السلطة التنفيذية وماينطوي ذلك على تخويف المنتمين للحزب وصرفهم عن الانتماء لغير احزاب السلطة فضلا عن ذلك
- من يخالف ذلك يقع تحت طائلة العقاب في المادة (53)من القانون وهذا يشكل قيد لحرية الانتماء للأحزاب وهو مخالف للدستور.
م(25)ثانيا/صياغة هذه الفقرة فضفاضة وتحمل أوجه مختلفة حيث لمجرد الراي في موضوع يخص جانب مشترك مع دولة اخرى يمكن ان يعتبر تدخلا في شؤون تلك الدولة وكان بالاحرى توضيح أو رفع هذه الفقرة دفعا للاحراج أو التأويل في التوصيف
م(28)أولا /ماذا يقصد القانون بالهيئة العامة من الافضل توضيح ذلك
م/33 ف4/إذا كان الأحزاب جميعها مشتركة في الحكومة أين المعارضة ولايمكن بناء دولة ديمقراطية أو حكومة مراقبة وتقويم دون تفعيل دور المعارضة السياسية واستقبال الرأي الأخر والمشاركة في القرار فضلا عن إذا كان التمويل من الموازنة كإعانات مالية للأحزاب فهذا يشكل ضغط كبير عليها .
-التمويل وحرية جني الأموال م/33 ستشمل مصادر التمويل
م/34 منعت التجارة بقصد الترويج
-لم يوضح ماهي طبيعة عوائد الاستثمار
-هل يحق للحزب المضاربة والمداولة في الأسواق دخول المناقصات الحكومية
ل-م يتطرق إلى شفافية فيه المتبرع
م(37)ثانيا /إذا كان هذه المادة قطعية بمنع قبول التبرعات نجد في المادة(41/أولا)تنص على قبول أموال عينية أو نقدية من الخارج بعد موافقة دائرة الأحزاب هناك تناقض واضح بين المادتين
م/41أولا /ثانيا/وعبارة (إلا بموافقة دائرة الأحزاب)أفرغت المادة (25)التي تحظر الحزب السياسي من الارتباط بأي جهة أجنبية ،ثم تعود إلى المادة (41)لتكرار الخطر مع إعطاء دائرة الأحزاب حرية الموافقة على قبول الأموال من أطراف خارجية .. وهذا تناقض واضح قد يبدو متعمد.
م(42)/لكن المادة (32)ثانيا/تنص على حجب الإعانات المالية من الدولة لمدة ستة أشهر على الأحزاب الطلب مسبب من دائرة الأحزاب وبناء على قرار قاضي ونرى وجود تناقض في المادتين هل الإعانات شهرية أم سنوية .
م(49) أ/يعاقب أولا بالسجن كل مسؤول أو عضو من أعضاء الحزب تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على منفذ ا و ميزة بدون وجه حق من شخص طبعي عراقي أو معنوي لممارسة إي نشاط يتعلق بالحزب.
ب/تكون العقوبة بالسجن مدة لاتقل عن ست سنوات إذا كانت المال أو الميزة أو المنفعه من شخص أجنبي طبيعي أو معنوي .
ملاحظة / التشديد يفترض بالعكس لان كلمة السجن تعني (15)سنة استنادا لأحكام المادة (87).
ج/تقضي محكمة الموضوع بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصل ة من هذه الجريمة .
م(50)/هنا قد يكون استحصال الموافقة شرط معلق استثناء عندما توافق دائرة الأحزاب على تمويل أي جهة كما نصت المادة أعلاه.
م(53) عند تدقيق النص المذكور مع النص الدستوري في المادة (19/ثانيا )الذي يشير إلى (لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص )وهو نصر أمر بحكم الاعلوية والتطبيق نجد انه يعطل الى نص مخالف له لكن أعطى الفقه موضوع( القاعدة القانونية على بياض)في حدود ضيقة وفي هذا الموضوع لايمكن ترك الأمر للاجتهاد القضائي لتوسع في تكييف المخالفات التي قد تخرج عن نطاق هذه الجزاءات .
م(55) نحن هنا أمام نص مخاوف لمبادئ وقواعد التشريع الحديث في فرض القاعدة القانونية المجردة العامة في وجود المبدأ القانوني (الخاص يقيد العام )بحكم الواقعة فكيف يتضمن قانون مهم ويلعب دور حيوي في الحياة السياسية والاجتماعية نصوص مصيبة وكذلك مبهمة أحيانا مع وجود دستور دائم ،ونظام حكم ديمقراطي لابد من أن تكون الأحكام الجزائية واضحة جلية تتحد فيها القاعدة القانونية بشقيها الأول (شق التكليف ) والثاني (شق الجزاء )بشكل واضح يحدد المصلحة المعتبرة الجديرة بالحماية القانونية .
م(57)هذه الفقرة فضفاضة لم تحدد ولم تعرف من هي الجهة التي ستؤول إليها (الأموال )وتفصيل ذلك كان يمكن أن يكون (خزينة الدولة )أو0 الجهات الممولة ).
2-الأستاذ الدكتور حيدر ادهم /كلية القانون /الجامعة المستنصرية وعنوان ورقته البحثية (قانون الأحزاب السياسية بين عدالة القانون وازدواجية النشاط السياسي)وفيه استهدف إلى تحرير ورقة قانونية بدا بقراءة قانون الأحزاب السياسية من نهايته حيث الأسباب الموجبة في صفحة 37 من الوقائع العراقية وفيه :
1- جاء في الأسباب الموجبة للقانون الأتي (انسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتجول الديمقراطي ،ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة شرع هذا القانون )وأقول بخصوص ما تقدم أن هذا القانون وغيره لن يعكس لا ولا في المستقبل سوى الواقع الاجتماعي المتخلف في العراق وكان أبناء هذا البلد لم يعو مطلقا ما عبر عنه احد الكتاب العرب منذ عقود عندما قال (استوردت الأنظمة السياسية والفلسفية إلى الشرق الادنى تحت المعنى العام للديمقراطية وتم تطميعها بصفة مصطنعة في مجتمع أقطاعي بطبيعته وفطري بروحيته وذلك كانت النتائج غير سعيدة ومخيبة للآمال في الغالب أن الكبت والضغط اللذين أوجدهما سوء التنظيم ونقص الفهم بل عدم تقييم المؤسسات السياسية الحديثة كل ذلك أدى إلى الحط من قيمة الديمقراطية في نظر الكثير من الشرقيين) المعنى ذاته عبر عنه الكاتب والصحفي المصري محمد حسنين هيكل بقوله (الديمقراطية مرهونه بنمو طبقات المجتمع وقواه على نحو يسمح لها بدرجات من الفاعلية المتوازنة تقبل وترضى معها أن تحتكم إلى دستور وقانون لحل تناقضاتها )وهذه الكلمات تذكرني باعتراض الدكتور أحسان حميد المفرجي عندما كان يلقي علينا محاضراته بمادة القانون الدستوري في العام الدراسي 1987/1988 على استخدام واضعي دستور 27 تموز 1958 لمفردة شراكة وهي من مفردات القانون الخاص في قمة وثائق القانون العام ،فمحمد حسنين هيكل يستخدم مفردة من مفردات القانون الخاص مرهونة في مجال السياسة وهو صاحب كلام أخر ذو صلة بالوضع العراقي الراهن عندما يقول (من الخطأ أو لعله إسراف في سوء الظن بالنفس البشرية أن يتصور احد أن طموحات الفرد هي مجرد مطامع شخصية له فذلك ينزل بصناعة التاريخ من مستوى العمل السياسي إلى مستوى العمل الإجرامي ويجعل من القيادات السياسية صورة مزوقة لعصابات المافيا).
2- عندما قرأت مضمون المادة (95)ونصها (يصدر مجلس الوزراء التعليمات الأزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد إعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ) ولو كانت الصيغة بالشكل الأتي (يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات )انسجاما مع نص المادة (80)/ثانيا من الدستور وتوافقا مع المنطق السليم فالقانون منطق من الألف إلى الياء
3- يستخدم المشرع العراقي المادة (52)مفردة عامة وهو بصدد تجريم فعل /تصرف معين فماذا يقصد المشرع العراقي بمفردة(استقطاب )على وجه الدقة؟؟؟ ثم أليست مفردة نشاط أكثر حيوية وفعالية بالنسبة لمن يقوم بتصرف /فعل معين من مفردة استقطاب أي أن المفردة الأولى نشاط تستغرق في معناها مفردة استقطاب فلماذا الفصل بين الاثنين بالأداة وإذا كان هناك نوع من التمييز الممكن من جهة الدرجة لا الطبيعة أليس من المنطق القانوني السليم تقديم مفردة استقطاب على مفردة نشاط أقول أعان القضاء العراقي وبعض المشتغلين بالشأن القانوني وسننتظر منهم بفارغ الصبر تفسير يميز بين المفردتين.
4- لاأعتقد بوجود حاجة حقيقية للفصل الثامن من القانون في الظروف الراهنة وهو المتعلق بالمالية على اعتبار أن المجاميع السياسية تباشر بالعمل السياسي في العراق الفيدرالي الديمقراطي والتي تملك من مصادر التمويل مالا تملكها الدولة العراقية إذا استثنينا واردات النفط فمنتجات دول الجوار أغرقت الأسواق العراقية بالتعاون مع إطراف متنفذه على مستوى الداخل.
5- يجري حجب الإعانة عن الحزب السياسي طبقا للمادة 32/ثانيا /ا من القانون في حالة قيامه -أي الحزب -بعمل من شانه الاعتداء على حقوق وحريات مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات والمنظمات الغير الحكومية وهذا نص غريب جدا فأية حريات يتحدث عنها النص تقرر لمؤسسات الدولة ؟ ثم لماذا يجري تجاهل الطرف الأخر العقد الاجتماعي ؟ وهم الأفراد الذين لايحمي أي نص حقوقهم .
6- نصت المادة (32/أولا /1 ) على جواز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب في إحدى الحالات الآتية ... الخ والنص المشار إليه سيجعل مكنة الحل رهينة لإرادة الأحزاب المتنفذه ؟ ثم لماذا لا يمنح النص هذا الحق بتقديم طلب مسبب من كل ذي مصلحة .
7- يبدو أن مشرع قانون الأحزاب السياسية لا يعي أن كل شخصية معنوية هي احد أشخاص النظام القانوني بدليل أن المادة (18)جاءت بالصيغة التالية (يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية والقانونية ويمارس نشاطه تبعا لذلك) .
8-ورد في النص الثاني وبتحديد المادة (4/ثالثاً ورابعاً )الأتي. ثالثاً /لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب سياسي في آن واحد. رابعا /يجوز لمن انتمى لأي حزب سياسي الالتحاق بحزب أخر بشرط انتهت عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه والفقرتين " ثالثاً ورابعاً "غريبتين حقا وتعكسان شكل صارخ من أشكال الازدواجية التي تعاني منها الأطراف المسوؤلة عن تشريع الفقرتين المذكورتين فهما لا تقبلان بازدواج العضوية الحزبية بمعنى ازدواج الولاء الحزبي في حين ان دستور 2005 وقانون الجنسية النافذ ذو الرقم (26)لسنة 2006 يقبل بازدواج الجنسية والاتجاه المذكور يعني تكريس الواقع الموجود بانعدام مفهوم الدولة مقابل صعود بل وتكريس مفهوم الو لاءات الضيقة للقومية والعراقية والدينية والطائفية .. الخ بل وحتى دون ذلك.
3- الدكتور رعــد سامي عبد الرزاق /مدير معهد التثقيف الانتخابي /المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كان عنوان ورقته (التمويل السياسي قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015) تحدث عن مفهوم (تمويل الأحزاب السياسية) وأنواعه العام بنوعيه والخاص والأجنبي .ووضحها من خلال القانون ومواده .
فالتمويل العام / المباشر)
م(33)/ رابعا: تشتمل مصادر تمويل الأحزاب على : الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون.
م (42)- تتسلم الأحزاب إعانة مالية سنوية من موازنة ألدولة ويتم تحويلها إلى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية.
م (43) تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من الدولة للأحزاب وتقدم اقتراحاً بذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه, وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة
م(44)- تتولى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الأحزاب وفقاً للنسب الآتية:
أولاً: (20%) عشرون بالمائة توزع بالتساوي على الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب وفق أحكام هذا القانون.
ثانياً: (80 %) ثمانون بالمائة توزع على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية.
(التمويل العام / غير المباشر)
م (23)/ثانياً: استخدام أجهزة أعلام الدولة لنقل وجهات نظر الأحزاب الى ألمواطنين والابتعاد عن التمييز.
(التمويل الخاص)
م(33) - تشتمل مصادر تمويل الحزب على الاتي:
أولاً : اشتراكات أعضائه.
ثانياً : التبرعات والمنح الداخلية .
ثالثاً : عوائد استثمار أمواله وفقا لهذا القانون.
م(38)- لا يجوز للحزب ان يقوم بأعمال تجارية بقصد الربح، ما عدا :
أولاً : نشر وإعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات أو غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية.
ثانياً : النشاطات الاجتماعية والثقافية.
ثالثاً : الفوائد المصرفية.
رابعاً : بيع وإيجار الممتلكات المملوكة له.
اما التمويل الأجنبي
م(41) - على الحزب الامتناع عما يأتي :
أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو اية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب .
ثانياً : إرسال أموال أو مبالغ إلى جمعيات أو منظمات أو إلى أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب .
وفي ختام ورقته وضح فيه تحديات التمويل السياسي في العراق.
4- الدكتور حيدر وهاب /تدريسي في الجامعة المستنصرية /كلية القانون /كانت ورقته البحثية تحت عنوان (التمويل المالي للأحزاب )بين من خلالها أهمية الأحكام المالية للأحزاب السياسية والتي تنبع من الأسباب وهي:-
1-اتساع نشاط الأحزاب وكثرة عددها وازدياد العاملين فيها
2-ازدياد حاجة الأحزاب إلى الأموال من اجل تغطية نفقاتها .
3-خطورة الموضوع لارتباطه بالنظام السياسي للدولة مما يتطلب أن يتسم نشاط الأحزاب بالمشروعية والشفافية المالية .
4- أن تمويل الأحزاب السياسية هو جزء من التمويل السياسي وهو مفهوم أوسع يشمل أيضا تمويل الحملات الاتحادية وقد أصبح الأنفاق الاتحادي والمال السياسي يمثلان حجر الزاوية في العملية الديمقراطية .
5-على الرغم من أن الأحزاب السياسية في الديمقراطيات المعاصرة تحتاج إلى تمويل مناسب وقانوني للقيام بأنشطتها الأساسية إلا أن هناك مشكلة كبيرة قد تثوره في هذا الشأن وهي أن استخدام المال في العملية السياسية قد يؤدي في بعض الحالات إلى ممارسات سلبية مثل إساءة استخدام موارد الدولة ،شراء الأصوات ،التمويل الغير المشروع للحملات الاتحادية وبهذا أصبحت قضية تمويل الأحزاب مثار اهتمام المهتمين بالتطور الديمقراطي في العالم كله وذلك من اجل الوصول إلى وضع قواعد ومعايير تعمق عدم إساءة استخدام المال في السياسة مما قد يؤثر التي وجدت في بعض الدول أن تمويل الأحزاب السياسية يمكن أن يوفر لها نفوذا سياسية ويضمن له الحماية .وقد فوضت الممارسات التمويلية في بعض الديمقراطيات العريقة ثقة الشعب في الديمقراطيات ،كما أن الأحزاب السياسية في القوانين المقارنة والقانون الدولي تذود بالشخصية المعنوية وهذا يضفي عليها كيانا قانونيا مستقلا ومتميزا يمكنها من القيام بالتصرفات القانونية المشروعة التي لاتخل بالنظام العام أو الآداب التي تتفق مع الأغراض أو الأهداف التي أنشئت من اجلها وان يكون لها حق التقاضي وان تكون مدعي أو مدعي عليه وان لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم المؤسسين لها والعاملين فيها والمنتمين إليها وقد نصت المادة 18 من القانون بان يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية والقانونية زائدة وتمارس نشاطها تبعا لذلك ،كما وضح التنظيم القانوني لمالية الأحزاب السياسية بعدة فقرات وهي :
أولا اشتراكات الأعضاء اذ اخفق المشرع إلى القواعد الآتية:
1- تثبت مبالغ الاشتراكات وطريقة توزيعها واستخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي وأحكام القانون .
2-لم يضع المشرع حدا أعلى للمجموع الكلي المستحصل من اشتراكات الأعضاء
ثانيا التبرعات والمنح
- لم يقيد المشرع العراقي التبرعات بسقف معين وهو ما يقف مع المشرع المصري بينما قيد المشرع المغربي إلا يزيد المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية للتبرعات لكل واحدة منها (300000)درهم في السنة بالنسبة لكل مشرع .
- يقبل الحزب السياسي في العراق لتبرعات من الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة من حين المشرع المصري منع الحزب من قبول أي متبرع من أي شخص ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
- لايجوز للحزب السياسي في العراق أن تسلم التبرعات من المؤسسات والشركات الهامة الممولة ذاتيا ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمال على الدولة وهذا النص معيب لأنه يقصر المنح على أموال الأشخاص المصرفية أو المصلحية ومن الأقلية ويفضل أن ينص المشرع بمنع التبرعات من الأشخاص المعنوية العامة .
- لم يشترط المشرع العراقي أن تكون التبرعات والمنح متباينة من حصص الشروع
- اشترط المشرع على الحزب التثبت ماهوية المتبرع وتسجيل بياناته في سجل التبرعات الخاص بالحزب
- تنشر قائمة بأسماء المتبرعين في جريدة الحزب.
- اشترط المشرع أن تكون المتبرعات والمنح داخلية وهو مبدأ متفق عليه في اعتبار دول العالم ( مصر والمغرب )وضع المشرع صراحة كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو أقليات أجنبية لكن المشرع العامي في المادة (41)منح الحزب من قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو صفة أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بمراقبة دائرة الأحزاب وهذا يتناقض مع م/ف ثانيا من م/33 ف2،م/37
- لايجوز للمتبرع أن يخصم مبلغ التبرعات من الدخل الإجمالي الخارجة لضريبة الدخل ومصر يقف مع المشرع المصري الذي منع خصم التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة .
ثالثا: عوائد استثمار أموال الحزب .
رابعا: دعم الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة.
وقد أقيمت أمام المحكمة الاتحادية العليا دعوى تضمنت طعنا على عدد من المواد القانونية التي نظمت مالية الأحزاب السياسية وطلب فيها المدعي إلغاء تلك النصوص لعدم دستوريتها من بينها:
(أن م36/ثانيا )من القانون تشكل خرقا للدستور في (م 38/أولا ) الخاصة بحرية التعبير و(م 39/أولا)التي تنص على حرية تأسيس الأحزاب والانتماء إليها و(م/46)التي تنص بان لا يمكن التقيد بجوهر الحق أو الحرية وحيث ألزمت المادة (م36/ثانيا )من قانون الأحزاب بنشر قائمة بأسماء المتبرعين وبالتالي يؤدي ذلك إلى أضافتهم من الملاحقة من قبل الأحزاب الموالية للسلطة .
-إن تنص المادتين (37/أولا و(41)من القانون أعلاه يتعارض مع المواد 38/أولا و39/أولا من الدستور إذ بموجب المادة 37/أولا المشار إليها تمنع التبرعات المرسلة من شخص أو دول أو تعليمات أجنبية وكذلك المادة (41/أولا ) تمنع إرسال أموال إلى الجمعيات أو منظمات أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب وهذا تشكل قيودا على نشاطات الأحزاب وخاصة التي لها امتدادات من العراقيين المغتربين لأسباب مختلفة وإخضاع من ينتهكها لتقويه أساليبه للحرية الواردة ضمن(1)من م/50 من القانون نفسه التي تقضي بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وهذا الاتجاه ينسجم مع سلوك النظام السابق المتمثل بأحكام الرقابة على أنشطة الأحزاب بما ينسجم مع رغباته .
-أما الطعن الوارد على المادة (36/أولا من القانون المطعون فيه التي ألزمت الحزب بنشر قائمة بأسماء المتبرعين للحزب وان من شان ذلك أن يؤدي إلى إضافتهم من الملاحقة من قبل الأحزاب الموالية للسلطة فانه كما يذهب الادعاء يشكل خرقا للمادة (38/أولا ) منه التي تنص على حرية تأسيس الأحزاب والانتماء إليها والمادة (46)من الدستور التي تشترط أن لا يكون تقييد ممارسة الحق تمس جوهر الحق أو الحرية فنجد المحكمة الاتحادية العليا ان هذا الطعن غير وارد لان وجود ذلك الحق لله وله حصص طبيا للمشرع وحسب الصلاحيات المخولة لهم ما تتطلبه المصلحة العامة للبلاد وأمنها الوطني ولا تشكل ذلك ترديعا للمواطنين لأنه يؤمن نزاهة ومشدد عنه أموال الحزب ومدخلاته كما ان وجود نص المادة (37/أولا في القانون موضوع الطعن يمنع التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أجنبية والمادة (41/أولا )منه بموافقة دائرة الأحزاب فنجد المحكمة ان هذه النصوص لا تشكل قيودا على نشاطات الأحزاب وإنما تؤمن مشروعية التبرعات وان هذا الشرط لا يشمل العراقي مزدوج الجنسية لأنه يبقى عراقيا ولا يشمله النص المتقدم وبالتالي ليس في هذه النصوص مخالفة للدستور.
-كما وتجد المحكمة ان توزيع الإعانات المالية بنسبة 80% على الأحزاب المنحلة في مجلس النواب وفقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوه لقاضي الاستجابات النيابية حسب أحكام الفقرة (ثانيا)من المادة (44)ان نص المادة (44)من القانون المطعون ببعض مواده اعلاه يتعارض مع المادة (16)من الدستور ،وان المادة (44)أعلاه نصت على نسبة توزيع الإعانات المالية للأحزاب وجاء هذا التوزيع غير عادل بين الأحزاب غير الممثلة والأحزاب الممثلة في مجلس النواب مما يشكل تمييزا بين العراقيين خلافا للمادة (16)الدستور التي نصت على (تكافؤ الفرص بين العراقيين).وفي ختام ورقته تتطرق إلى بعض الملاحظات ومنها :-
- إعفاء أموال الحزب من الضرائب والرسوم جميعا كما فعل المشرع المصري عندما أعفى مقار الحزب والمنشات المملوكة له من الضرائب والرسوم جميعها .
- عد اتفاق الحزب للإعانات المالية السنوية المقدمة له من الدولة في غير موضعها أو خلافا للإغراض المخصصة لها اختلاسا للأموال العامة كما فعل المشرع المغربي م/47.
-عد أموال الحزب في دعم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما فعل المشرع المصري م/14.
- إن يطعن في قرار الحزب أمام محكمة القضاء الإداري ثم أمام محكمة الإدارية العليا .
- الدعم المالي مرفوض لحين توفر وفرة مالية في الموازنة.
5-الأستاذ سعد العبدلي/ مدير عام دائرة الأحزاب السياسية وعنوان ورقته (تحديات التي تواجه تطبيق القانون) فقدم جدولا بالمواد والأحكام المقترح تعديلها في قانون الأحزاب والتنظيمات رقم (36)لسنة 2015. وتضمنت أبرزها:
-حداثة القانون وتشكيل الدائرة وحاجتها لمزيد من الخبرة والتدريب
- نقض المحكمة الاتحادية المادة (4)مواد من قانون الأحزاب السياسية رقم (36)لسنة 2015،ووجوب تعديل هذه المواد من قبل مجلس النواب العراقي.
-وجود تناقض بين مواد القانون التي تجيز تلقي الحزب أموال أجنبية لموافقة الدائرة حينا وتمنع ذلك حينا أخر.
- عدم وضوح موقف المحكمة الاتحادية لحد ألان من حيث قبولها ان تكون جهة طعن في قرارات محكمة الموضوع .
- رسم القاضي العالي والبالغ (500000)الف دينار.
-آليات توزيع المنحة المالية وموعدها.
-عدم وجود مايسمى بتصديق هوية الأحوال المدنية والتي استوجبها القانون ويفضل استبدلها بصيغة صورة قيد.
-تطرق القانون إلى سقوف التبرعات ولم يتطرق إلى سقف الإنفاق.
-عدم تحديد سنة النساء في الهيئة المؤسسة والهيئة العامة .
-عدم وجود تعداد على سبيل الحصر لمكونات الشعب العراقي التي تساهل معها القانون في عدد أعضاء الهيئة العامة.
6-أ.علي حسين سفيح /الباحث في معهد التثقيف الانتخابي /كان عنوان ورقته ( التشريعات ذات الصلة بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة (2015)).تحدث عن ابرز القوانين والتشريعات التي لها الصله بالقانون وهي
أولاً - قانون الانتخابات.
نصت قوانين الانتخابات السابقة كقانون الانتخابات التشريعية رقم (45) لسنة 2013, في المادة (9/ثانياً), وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل, في المادة (8/ثانياً) على الآتي: (يخضع المرشحون لمصادقة مفوضية الانتخابات), اي انه لا يسمح للمرشحين والكيانات السياسية أن تشارك في الانتخابات ما لم تكن مسجلة ومصادق عليها من قبل مفوضية الانتخابات.
أما بعد إقرار قانون الأحزاب الحالي وتأسيس دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية استناداً الى المادة (17) منه, إذ ستنص قوانين الانتخابات القادمة على عدم مشاركة الأحزاب السياسية في الاستحقاقات الانتحابية في حال لم تكن هذه الأحزاب مسجلة لدى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات ألسياسية وكذلك أشارت المادة (21/أولا) من قانون الأحزاب على الأتي للحزب السياسي الحق في: (المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية وفق القانون).
ثانياً - قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل.
نصت المادة (8/ثالثا) من هذا القانون على الأتي: (تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى "الهيئة القضائية للانتخابات" تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لغرض النظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين), وهذا ما اشار اليه قانون الأحزاب السياسية في المادة (2/ثانياً) والتي نصت على (محكمة الموضوع) ويقصد بها (الهيئة القضائية للانتخابات) المشكلة بموجب قانون المفوضية)
وإضافة لها اختصاصات جديدة نص عليها قانون الأحزاب في المادة (14/أولاً) التي نصت على الاتي (يكون قرار الدائرة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب السياسي خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة أمام محكمة الموضوع وخلال خمسة عشر يوماً من تأريخ نشره).
اي ان محكمة الموضوع أو الهيئة القضائية للانتخابات كان عملها سابقا تنظر في الطعون الانتخابية المقدمة من قبل الأحزاب والكيانات السياسية المتضررة من نتائج الانتخابات, اما بعد اقرار قانون الأحزاب أصبحت هذه المحكمة تنظر بطعون الأحزاب المتضررة من قرار دائرة الأحزاب حول رفض طلب تأسيس هذا الحزب أو ذاك.
ثالثاً - قانون (حظر حزب البعث والأحزاب العنصرية والإرهابية رقم (32) لسنة 2016).
نصت المادة (5/رابعاً) منه على الآتي (يحظر حزب البعث من الترشيح في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات), هذا ما أشارت إليه المادة (5/ثالثا) من قانون الأحزاب التي تنص على الآتي (يمنع تأسيس الحزب السياسي الذي يتبنى أو يروج لفكر أو منهج حزب البعث المنحل), (ثانياً: لا يجوز تأسيس الحزب السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي).
ونصت المادة (7) من قانون حظر حزب البعث على (تتولى دائرة الأحزاب مراقبة ومتابعة الأحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون), وهذا ما اشارت المادة (17/ ثانيا) من قانون الأحزاب والتي نصت على صلاحيات دائرة الأحزاب ومن بينها (متابعة أعمال ونشاطات الأحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون. ورصد المخالفات الصادرة عن الأحزاب السياسية والتحقيق فيها).
رابعاً – قانون هيئة المسالة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.
نصت المادة (24) منه على الأتي (تقوم الهيئة بإعداد أرشيفا بكافة المشمولين في هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ويتم إحالة الأرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم أعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة), وهذا ما أشارت إليه المادة (11/ثانيا) من قانون الأحزاب التي تنص على الاتي (إرسال نسخة من صحيفة السوابق كل عضو مؤسس إلى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بطلب من دائرة الأحزاب السياسية تؤكد خلو صحيفة السوابق المؤسس من شموله بإجراءات هيئة المسالة والعدالة).
خامساً - قانون (ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011).
نصت المادة (13/أولاً) منه على: (الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق), وهذا ما أشار اليه قانون الأحزاب في المادة (39/ثالثا) التي تنص على الأتي: (يقدم الحزب السياسي تقريراً سنوياً بحساباته, يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية), (رابعاً: يرفع ديوان الرقابة المالية تقريراً ختامياً عن الأوضاع المالية للأحزاب السياسية إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب السياسية).
سادساً - قانون الموازنة العامة للدولة.
نصت المادة (17/ثانيا - ب) من قانون الأحزاب على الاتي (تقدم دائرة الأحزاب مقترح إلى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية للأحزاب السياسية), وكذلك أشارت المادة (43) من قانون الأحزاب على ان (تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي المقدم من قبل دائرة الأحزاب للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من الدولة للأحزاب السياسية، وتقدم اقتراحاً بذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه, وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة).
اما المادة (44/ثالثاً) من قانون الأحزاب والتي تنص على الاتي: (توزيع الإعانات المالية للأحزاب في الدورة الانتخابية النيابية القادمة), اي انه سيتم تضمين الاعانات المالية للأحزاب في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018, لكون الانتخابات النيابية القادمة سيتم اجراءها في نيسان 2018.
سابعاً - قانون (هيأة الحشد الشعبي) رقم (40) لسنة 2016.
نصت المادة (1/ ثانياً) منه على البنود الاتية:
1- يكون (الحشد الشعبي) تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
5- يتم فك ارتباط (منتسبي هيئة الحشد الشعبي) عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية, ولا يسمح لهم بالعمل السياسي في صفوفه.
وهذا ما نص عليه قانون الأحزاب السياسية في المواد الآتية:
المادة (8/ ثالثاً) يشترط لتأسيس اي الحزب ما يأتي: (ان لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية, وكما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة).
أما المادة (9/ خامساً) و المادة (10/ ثالثاً) – فقد اشترطت على مؤسس الحزب والأعضاء على: (ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنتسبي الجيش و قوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات, وعلى من كان منتمياً إلى حزب أن يختار بين الاستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفاً(.
لذا أصبح لزاماً على قادة الفصائل المسلحة والمنتسبين لهم في (الحشد الشعبي), الذين لهم الرغبة بالمشاركة في الانتخابات والعمل السياسي, أن يختاروا بين الاستقالة من (هيئة الحشد الشعبي) والذهاب باتجاه الحياة المدنية والسياسية, أو (الاستقالة من الحزب) والانضمام إلى هيئة الحشد الشعبي بشكل رسمي وفقا لقانونهم ألجديد والذي عُدّ قوات الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة والدفاع عن ألوطن وذلك استناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية أعلاه.
وفي الختام ان قانون الأحزاب السياسية الحالي بحاجة إلى بعض النصوص القانونية وهي كالأتي:
- نص قانوني يحدد فيه الحد الأدنى لاشتراكات أعضاء الحزب.
- نص قانوني يحدد فيه سقف الانفاق الانتخابي للأحزاب.
- نص قانوني يحدد فيه الجهة المسؤولة لمراقبة ومتابعة نشاطات الأحزاب في الخارج.
|