حماية الاسرة وتقوية اواصرها

2024-06-13

حماية الاسرة وتقوية اواصرها

ندوة علمية يقيمها قسم تمكين المرأة


حماية الاسرة وتقوية اواصرها


بناءاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء - الدائرة الوطنية للمرأة العراقية
تم عقد الندوة العلمية الموسومة (حماية الاسرة وتقوية اواصرها) يوم الخميس الموافق 13/6/2024 الساعة العاشرة صباحاً على قاعة بيت الحكمة.
تراست الجلسةة :أ.م.د.بانياس عدنان جلوب / الجامعة المستنصرية
وقررتها :الانسة ياسمين عبدالرزاق بيجان / رئيسة قسم شؤون المرأة

وشارك بالندوة ورقتين بحثيتين الورقة الأولى ل  أ.د.عدنان ياسين مصطفى / جامعة بغداد
 ورقته البحثية بعنوان (تحديات الامن الإنساني للمرأة العراقية ....تحليل اجتماعي) تحدث من خلالها بان
العالم يواجه اليوم مفارقة تنموية. إذ على الرغم من ارتفاع متوسط الحياة المتوقعة للإنسان، وتمتعه بصحة أكمل وثراءً أوسع، إلا أن هذه التطورات لم تنجح في زيادة شعور الناس بالأمان والاستقرار. وهذا الوضع ينطبق على جميع البلدان الذي ظل راسخاً في إدراك مجتمعاتها وصولاً الى مرحلة عدم اليقين التي أحدثتها المتغيرات الدولية المتسارعة في عصر ما يسمى بالانثروبوسين .
  فالتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين لا تقف عند الحدود التي يفرضها التقدم التكنولوجي للثورة الصناعية الرابعة، بل سيواجه العالم تحديات مخيفة ومتزامنة مع التحديات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، مثل تغير المناخ Climate Change، نمو السكان Population Growth، شيخوخة السكان  Population Aging ، تزايد عدم المساواة Inequalities، ومقاومة المضادات الحيوية فضلاً عن تحديات التحول الرقمي والنزاعات المسلحة العنيفة، الى جانب الامراض الاجتماعية التي باتت أكثر فتكاً وخطورة وامتداداً.
وفي مقدمة هذه التحديات اليوم ما تتعرض له المجتمعات الإنسانية من تهديدات صحية. زاد الوباء فيها من حالة عدم اليقين، وعرّض للخطر كل أبعاد ومؤشرات رفاهيتها وزاد من مساحة الشعور بالخوف عند جميع سكان العالم. هذا، جنبًا إلى جنب مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وتزايد عدم المساواة (فجوات التنمية)، والتراجع الديمقراطي، والتغيرات المدمرة المرتبطة بتغير المناخ، الذي يهدد بالإطاحة بالمكاسب التي تحققت عبر عقود من مسارات التنمية، ووضع تحقيق التقدم في أهداف التنمية المستدامة بعيدًا عن المسار الصحيح، وتأخير فرص تلبية الحاجات الملحة، والانتقال الى بيئة أكثر خضرة وشمولاً وعدالة.
وفي حضم هذه التحولات المتسارعة تحتل قضية المراة والتنمية وعلاقتها بالمتغيرات المجتمعية اهمية كبيرة على المستوى النظري او مستوى الدراسات والابحاث او على المستوى التطبيقي.

    تحاول الدراسة تسليط الضوء على المهددات الاساسية للامن الانساني للمرأة، للنهوض بالأهداف الأساسية بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، وفق رؤى وتحليلات تسلط الضوء على التهديدات العالمية المستجدة، في الوقت الذي يسعى العالم للنهوض بجدول الأعمال المشترك واستخدام مفهوم الإنساني كأداة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وجاءت الورقة البحثية الثانية .م.د.بشرى سلمان حسين العبيدي/ مسؤولة وحدة شؤون المرأة - كلية الرافدين ,عنوان ورفتها البحثية (جدلية المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية ومدى تأثيرها على مستويات العنف الاسري....نظرة في مشروع تعديل المادة 57)
وتحدثت  الباحثة حول المادة السابعة والخمسون من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
1- الام احق بحضانة الولد وتربيته في حال قيام الزوجية  وبعد الفرقة ،مالم يتضرر المحضون من ذلك.
2-يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها وتقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام والأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون (الغيت المادة 57 وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978 لقانون التعديل الثاني والغيت الفقرة 9 منها وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 65 لسنة 1986 -قانون التعديل الحادي عشر وعدلت الفقرة 2 منها بالقانون رقم 106 لسنة 1978 قانون التعديل الثالث عشر.
3-اذا اختلفت الحضانة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة؟،ولايحكم باجرة الحضانة مادامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي.
4-للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ،حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغيرة حتى اكماله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ،ان مصلحة الصغير تقضي بذلك على ان لايبيت الا عند حاضنته.
5- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله عشرة من العمر، اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
6-الحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون ممن حكم له باستلام المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه.
7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها ،تنتقل الحضانة الى الاب، الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير.
8-اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين، تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين، كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها.
9-أ-اذا فقد أبو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه مادامت محتفظة بشروط الحضانة دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.
ب-اذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط
- ان تكون الام محتفظة بشروط الحضانة.
- ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغي من بقائه مع الام.
- ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به.
- ا1ا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سبباً لطلب التفريق من قبل الزوجة.
وحضر الجلسة نخبة من الاساتذة المختصين والاكاديمين الذين اغنوا الورشة بمداخلاتهم وتعقيباتهم.

.

 



 

 

تهيئة الطابعة   العودة الى صفحة تفاصيل الخبر