المسؤولية الاجتماعية والقانونية لرعاية الطفولة في العراق

2021-10-21

المسؤولية الاجتماعية والقانونية لرعاية الطفولة في العراق

ورشة عمل اقامها قسم الدراسات الاجتماعية


المسؤولية الاجتماعية والقانونية لرعاية الطفولة في العراق

التي اقيمت في بيت الحكمة بتاريخ21/10/2021
  أقام بيت الحكمة قسم الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الورشة العلمية الموسومة بـ((المسؤولية الاجتماعية والقانونية لرعاية الطفولة في العراق)) التي أقيمت في بيت الحكمة بتاريخ 21/10/2021.ترأس الجلسة أ.د. خليل ابراهيم رسول وبمقررية السيدة فاطمة حامد وبحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين ،وتضمنت الورشة خمسة مشاركات بحثية تمثلت على النحو الاتي:
1-    د. عبير مهدي الجلبي/ وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
وعنوان ورقتها((المهارات الواجب توافرها في المتعاملين مع الاطفال في وضعية الشارع واهم ادوارها)).
2-    أ.د.مازن بشير محمد/ كلية الفراهيدي الجامعة
وعنوان ورقته((الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل)).
3-    د.محمد موسى جابر/مستشار قانوني في المديرية العامة للشؤون الادارية/وزارة التربية
وعنوان ورقته((حماية الطفل في القانون الدولي والعراق)).
4-    د. نضال كمر عبد الواحد العبادي/جامعة تكنولوجيا المعلومات
وعنوان ورقتها ((ستراتيجيات التفكير الموجه للطفولة ورعاية الموهوبين)).
5-    د.محمود سعدي لفته والباحثة رغداء جاسم لطيف/مكتب هيئة رعاية الطفولة بورقتهما البحثية((مقترحات لتطوير عمل مؤسسات الدولة)).
ابتدأت الورشة بكلمة رئيس الجلسة الذي أكد على أهمية هذه الورشة حيث عمد بيت الحكمة ضمن نشاطات قسم الدراسات الاجتماعية البحثية ايلاء موضوع رعاية الطفولة  ((الضبط التربوي للطفل)) أهمية كبيرة فقد سبق لبيت الحكمة إن أقام ندوات عدة عن الطفولة التي تناولت الطفولة في العراق والتحديات التنموية للمجتمع العراقي كما عمر الى اقامة ندوات عدة عن (الضبط التربوي للطفل) منها ندوة العراق في 26/11/2015 اذ خصصت لجنة للكتابة بالموضوع من مجموعة من الأساتذة في الجامعات العراقية وسينشر قريبا على شكل كتاب.وأضاف أيضا ان العراق قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل سنة1994وبذلك أصبح في موضع التزام دولي بجملة من الواجبات الإنسانية والأخلاقية التي تشكل حقوقا غير قابلة  للتجزئة الا ان ظروف العراق الكارثية وطول سنوات دخول داعش المجرمة الى العراق وقبلها، وهدر الموارد جعلت الأطفال الضحية الأولى في حاضرهم ومستقبلهم.
 وتبعا لاتفاقية حقوق الطفل ،فان كل فرد لم يتجاوز الثامنة عشر يعد طفلا . كما تلتزم الاتفاقية الدول الاطراف بالامتناع عن اي نوع من انواع التميز ضد الاطفال. كما اشارت ذلك المادتان(1)(2) من الاتفاقية.
المشاركات البحثية:
اولا: أ.د. عبير الجلبي((المهارات الواجب توفرها في المتعاملين مع الاطفال في وضعية الشارع واهم ادوارها))
        أشارت الباحثة في بداية ورقتها البحثية أهمية المهارات للأخصائي الاجتماعي بمراكز الرعاية الاجتماعية حيث تُعد الممارسات المهنية في مجال رعاية الاطفال بمركز الرعاية الاجتماعية الاطار الذي يوضح القدرات والخبرات التي يتميز بها المتخصص الاجتماعي والنفسي كما انها تمثل الجانب العلمي للممارس المهني اي ما يؤديه االمتخصص الاجتماعي والنفسي في مجال عمله ،حيث تُعد مهارات المتخصص الاجتماعي ضرورة اساسية في الممارسة اذ تسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى اليها .فلمهارات المتخصص الاجتماعي ضرورة أساسية في الممارسات حيث تسهم في تحقيق الاهداف التي تسعى اليها ،واضافت الباحثة بعض الجوانب التي تؤكد اهمية المهارات في ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية منها:
1-    توافر المهارات والوقت والجهد للمتخصص الاجتماعي.
2-    توجه مهارات الممارسين نحو المسارات الصحيحة لتحقيق الاهداف الاجتماعية.
3-    توضح المهارات والقدرات التي يتميز بها المتخصص الاجتماعي حيث يطبق المعرفة في المواقف المهنية المختلفة .
4-    توافر المهارات المهنية والمؤشرات المناسبة التي يمكن ان تكون اساسا لتقويم ممارسة الخدمة الاجتماعية وتتيح ايضا الفرصة لوضع البرنامج التدريبي للمتخصصين الاجتماعيين .
5-    المهارات المهنية تزيد القدرة على الادراك وفهم العوامل المتداخلة التي تؤثر في المواقف على اساس علمي ومهني سليم.
واشارت ايضا الى مهارات المتخصص الاجتماعي التي حدتها الجمعية القومية للمتخصصين في امريكا تبعا لما يأتي :
-    المهارة في التواصل مع الاطفال.
-     المهارة في انتقاء معلومات تحدي الاحتياجات.
-    المهارة في تكوين العلاقات المهنية.
-    المهارة في  المناقشة وتقديم المشورة.
-    المهارة في الاقناء والتفاوض
-    مهارة السرية.
ثانياً: أ.د. مازن بشير محمد((الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل))
بين الباحث امكانية التعرف على الرعاية الاجتماعية وربطها بالرعاية القانونية من خلال قراءة المواد القانونية لقانون رعاية الاحدث رقم 76 لعام 1983 حيث نجد ان الهدف الاساس الذي رمى الى تحقيقه هذا القانون هو رعاية الطفل ووقايته من الجنوح عن طريق ايجاد نظام متكامل يستند الى اسس علمية والى تناسق في العمل يبأ بالوقاية والحماية قبل الانحراف والجنوح وينتهي بالرعاية مروراً
واضاف الباحث اهم اهداف قانون الاحداث اهمها:
1-    ايجاد نظام متكامل يستند الى اسس علمية وتناسق بالعمل.
2-    اعطاء اهمية استثناية للحماية والوقاية والرعاية اللائقة للطفل علماً ذلك من العوامل الاساسية لوقاية الحدث من الانحراف والجنوح.
3-    تخصيص  مؤسسات علاجية لائقة ومتنوعة وعلى مستوى تهذيب لائق تدار من متخصصين في شؤون الاحداث.
4-     اعتماد مبدأ مشاركة أعضاء من المتخصصين في العلوم ذات العلاقة في شؤون الاحداث كعلم الاجتماع وعلم النفس في اصدار الاحكام.
5-    ادخال مبدأ مسألة الاولياء من خلال اقرار انتزاع السلطة الابوية من قبل القضاء عندما تقتضي مصلحة الحدث والمجتمع ذلك.

ثالثاٍ: د. محمد موسى جابر((حماية الطفل في القانون الدولي والعراق))
     تناول الباحث في بداية ورقته البحثية أهمية المعايير الدولية المعنية بحقوق الطفل ففي عام 1924 تبنت عصبة الأمم إعلان جنيف لحقوق الطفل، وتضمن: للطفل الحق في: الوسائل للنماء ومساعدة خاصة في أوقات الحاجة والأولوية في الإغاثة  والحرية الاقتصادية والحماية من الاستغلال؛ والتنشئة التي تغرس الوعي الاجتماعي والحس بالواجب وفي عام 1946 أسست  الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، اليونيسف،عندما تبنت  هذه الجمعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 أوردت في  المادة 25 منه نصا يقضي باستحقاق الأمهات والأطفال لرعاية ومساعدة خاصتين و حماية اجتماعية. وفي عام  1959 اقرت إعلان حقوق الطفل الذي يقر بجملة من الحقوق من بينها حق الطفل في التعليم واللعب والبيئة الداعمة والرعاية الصحية، ومع إقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  عام 1966 ، وعدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإعمال حقوق متساوية لجميع الأطفال، بما في ذلك الحق في التعليم والحماية، كما  دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. ويحظر الإعلان الهجمات ضد النساء والأطفال المدنيين أو سجنهم، ويتمسك بحرمة حقوق النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، كما عرضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 1978  مسودة اتفاقية حقوق الطفل لينظر فيها فريق عامل مؤلف من الدول الأعضاء والوكالات والمنظمات الحكوماتية والمنظمات غير الحكومية.
      كما تناول الباحث مصادقة العراق على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم (3) لسنة 1994،مع  التحفظ على حرية الدين لدى الطفل الواردة في الفقرة (1) من المادة( 14) ، لان تغيير الدين مخالف لاحكام الشريعة الإسلامية كما نصت على ذلك المادة(1) من القانون ، كما قررالانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم (23) لسنة 2007 .
وبين الباحث قرارات مجلس الوزراء قانون حماية الطفل المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي سيكفل من خلاله توفير قاعدة تشريعية محدثة لحماية الطفل والأسرة.كما صادق العراق على ميثاق حقوق الطفل العربي الذي اقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الرابعة التي عقدت في تونس من يوم 4 الى 6/12/1982، بموجب قانون تصديق ميثاق حقوق الطفل العربي رقم (72) لسنة 1986

رابعاً: نضال كمر عبد الواحد العبادي((ستراتيجية التفكير الموجة للطفولة ورعاية الموهوبين ))
أشارت الباحثة في بداية ورقتها البحثية عن الخصائص السلوكية للأطفال الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة وعلاقتها ببعض المتغيرات ،فالخمس سنوات الاولى من عمر الإنسان هي مرحلة حرجه في النمو المعرفي وان النمو المعرفي يتم بتوافر جانبين هما البناء العقلي والوظائف العقلية، ويشير البناء العقلي الى حالة التفكير التي تتوافر لدى الطفل في كل مرحلة من مراحل النمو، ويعتقد ان الابنية العقلية تتغير بمرور الزمن نتيجة تفاعل الطفل مع البيئة، اما الوظائف العقلية فهي تشير الى العمليات التي يستخدمها الطفل.وان النمو المعرفي يعتمد على عملية التمثيل المعرفي اي الطريقة التي يترجم او يتمثل من خلالها الطفل للبيئة من حوله.
وأضافت الباحثة أيضا ان الاطفال الذين يدخلون الروضة تتوافر لديهم الخبرات الحسية التي تسهم على تنمية قدراتهم وتكون لهم فرصة كبيرة في التعبير عن قدرتهم الإبداعية ومواهبهم. وتشير الابحاث ان حوالي 50% من ذكاء الأطفال يتشكل في السنوات الأربعة الاولى من حياته الى السنة السادسة.
ثم تناولت الباحثة اهمية إستراتيجية التخيل الموجه وتنمية التفكير ألابتكاري لدى الاطفال ،فالتخيل عملية ذهنية يستعملها الطفل عند مواجهة موقف ما اعتماداً على البناء المعرفي الذي تملكه، ومن اهم خطوات إستراتيجية التخيل الموجة هي
-    إعداد سيناريو التخيل وهو ما نقصد به سيناريو التخيل اذ تكون فيه الجملة قصيرة وغير مركبة بشكل يسمح للمتعلم بناء صورة تخاطب الحواس الخمسة وذلك بهدف صقل كل القدرات للمتعلمين.
-    البدء بأنشطة تخيلية تحضيرية وهي عبارة عن مقاطع قصيرة لموقف تخيلي بسيط تنفذ قبل البدء بالنشاط التخيلي الرئيس وهدفها مساعدة المتعلم ذهنياً للنشاط التخيلي.
خامساٍ: د. محمود سعدي لفتة والباحثة رغداء جاسم لطيف((مقترحات لتطوير عمل مؤسسات الدولة))
     بين الباحث في بداية ورقته البحثية المسؤولية الاجتماعية والقانونية لمؤسسات رعاية الطفولة في العراق اذ لابد من الإشارة الى المؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمة للفئات الهشة والضعيفة بشقيها التنفيذي والتنسيقي . وهنا أتحدث بالخصوص عن هيئة رعاية الطفولة التي تأسست منذ سنة (1982) برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وضمت في عضويتها عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة وخبراء من ذوي التخصص وهي منفتحة على عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني . وبالعودة الى المسؤولية القانونية لهيئة رعاية الطفولة وكما نص عليه قرار تشكيلها تتحدد برسم السياسة الخاصة بحماية الطفل ومتابعة وضع الخطط للوزارات المعنية ومتابعة تنفيذها وبمعنى اَخر أن الدور الذي تنهض به الهيئة هو ليس دور تنفيذي وأنما دور أشرافي وتنسيقي والوزارات الأعضاء الممثلة في الهيأة . أي أن الهيأة ترسم الأطار العام لسياسة حماية الطفل بتفاصيلها ومسؤولية الوزارات في تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها التي تتمثل في أولوية تتحدد من خلال حجم المشكلة ومدى تأثيرها على المجتمع اليوم ومستقبلاً .
وبالعودة الى دور ومهام هيأة رعاية الطفولة فقد سعت مع شريكها الأساس المتمثل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) بتبني مجموعة من الأهداف الأستراتيجية ضمن أطار وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق مبنية على أساس دراسة لواقع حماية الطفل تضمنت تحليل الأطار القانوني والأطار المؤسساتي وحزمة من البيانات لعدد من الظواهر الأجتماعية التي تمثل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق عام (1994).
واستعرض الباحث الوثيقة التي تم اقرارها من  مجلس الوزارء العراقي عام (2017) وتبنت هذه الوثيقة سلسلة متكاملة تبدأ بالوقاية والتدخل الأولي والتأهيل وأعادة الدمج عبر ثمان نتائج أساسية تتوافق في الوصول الى تحقيق الأهداف الثمانية التي وضعت في التنمية المستدامة (2020-2030) وهي:-
1/ حماية الأطفال من خلال أطار تشريعي.
2/ العيش الاَمن للأطفال ضمن أسر ومجتمعات محلية داعمة تعزز حماية حقوقهم.
3/ تعزيز مشاركة الأطفال في طرح قضاياهم واقتراح حلول لها.
4/ حصول الأطفال والأسر على الدعم الكافي قبل وقوع الخطر.
5/ تعزيز سلامة الأطفال على الأنترنت.
6/ بيئة عيش اَمنة داعمة للأطفال المتضررين أو المتأثرين بالنزاع والنزوح القسري.
7/ وجود نظام شامل للرصد والأبلاغ وجمع البيانات حول قضايا الطفولة.
8/ اَليات واضحة للتنفيذ والمتابعة.
وقدم الباحث ابرز واهم المقترحات في تطوير عمل المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال وهي:
أولاً: الأيتام
1/العمل ببرنامج الدمج الاسري وهي وضع اليتيم في أسرته أو في أسرة بديلة من الاهل والاقارب مع منحه راتب شهري .
2/ تفعيل دور الباحث الأجتماعي في الدور الايوائية مع أعطاءه دور أكبر في حل المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى المستفيدين.
ثانياً: المتسولين والمشردين
1/ أدخال المتسولين في ورش تدريبية في دائرة التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية لغرض أعدادهم وتأهيلهم وتعليمهم مهنة بديلة عن التسول.
2/ القيام بحملات توعية بالتعاون مع شبكة الاعلام العراقية حول مخاطر ظاهرة التسول ونتائجها وكيفية القضاء عليها.
3/ انشاء مشاريع صغيرة واكشاك لتوفير فرص عمل للمتسولين والمشردين.
4/ منح القروض لعوائل المتسولين للقيام بمشاريع صغيرة والاخذ بنظام الاسر المنتجة.
5/ التعاون مع المنظمات الانسانية لتقديم مساعدات لعوائل المتسولين أو لوضع برامج تشغيل لهم.
6/ شمول المتسول المعاق وتزويده بالإطراف الصناعية في حالة وجود بتر اطراف بالتعاون مع وزارة الصحة.
ثالثاً: الأطفال في المدارس
 1- تفعيل برنامج التغذية المدرسية للاطفال في المدارس ورياض الاطفال للمناطق والمدارس كافة بالتعاون مع  منظمة الأغذية العالمية.
2- تفعيل دور المرشد النفسي في المدارس في حل مشاكل الطلبة واعطاء الحلول المناسبة لها.

التوصيات
1-    معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العراق نتيجة للظروف التي مَر بها سواء ما يتعلق منها بالحروب او الاعمال الاجرامية التي مارسها التنظيم الارهابي الاجرامي لداعش وما نتج عن ذلك من مواجهات الهجرة وما رافقتها من مشكلات ادت الى كثيرة من المعاناة التي تشكوا منها هذه العوامل المهاجرة.
2-    الاهتمام الجاد بالاطفال الايتام والمشردين واعتبارهم الهدف الاساس للحماية والرعاية حرصاً من فقدانهم، وتحويلهم الى ادوات لممارسة الجربمة بكل اشكالها.
3-    اعادة تنظيم الجهود المبذولة لمعالجة حالة الامية المتفشية بين صفوف الصغار،كون هذه الحاله من الاركان الاساسية للتخلف الاجتماعي والحضاري.
4-    الاهتمام الجاد واعتماد الأطر القانونية لمعالجة حالات التسرب الدراسي وتوجيه الطفولة الى عدم العمل في عمر صغير اذ ان ذلك يتقاطع مع قوانين العمل الوطني.
5-    تشجيع البرامج الابتكارية لتوافر الحوافز للاسرة العراقية منخفضة الدخل لمعالجة اوضاعها المعيشية.
6-    التوسع في بناء المدارس والتعليم الابتدائي في مراكز المن والنواحي والاقضية وبما يواكب النمو السكاني
7-    اعتماد وسائل التقويم المستمر للمهام التي حددها القانون لبعض المؤسسات وذلك من اجل الوقوف على مدى تنفيذ هذه المهام والاهداف المتحققة بهذا الشأن.
8-    العمل على خلق وعي مجتمعي لدى ابناء المجتمع على ان رعاية الاحداث الجانحين بعد خروجهم من المؤسسات الاصلاحية يشكل خدمة اجتماعية بالغه الاهمية وتحقيقاً لهذا الغرض ضرورة التعاون معهم وتوافر كل ما شانه ان يسهل اندماجهم بالمجتمع ويساعدهم على معالجة المشكلات التي يعانون منها.


فاطمة حامد
مقرر الندوة




 

تهيئة الطابعة   العودة الى صفحة تفاصيل الخبر